[1/ 130] يديه شاخص متصل بها، لكن ما لم يسجد على منتهاها، فلا تصحّ.

(24) قوله: "استقبال القبلة": أي الكعبة. لكن فرضُ من قَرُبَ منها إصابة عينها. والمراد من أمكَنَهُ مشاهدتها وفرض من بَعُدَ، وهو من لم يمكنه مشاهدتها، ولو في مكة، لوجود حائل، ولم يجد من يخبره عنها يقينًا: التوجُّهُ إلى جهتها، ولا يضر علوه عن الكعبة أو نزوله عنها.

قال في "الإقناع": صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى بيت المقدس عشر سنين بمكة، وستة عشر شهرًا بالمدينة، ثم أمر بالتوجه إلى الكعبة اهـ.

[فائدة]: درجات الإخلاص ثلاث: عليا، وهي أن يعمل امتثالاً لأمر الله، وقيامًا بحق عبوديته (?)؛ ووسطى، وهي أن يعمل طمعًا في ثواب الآخرة، وخوفًا من عقابها، ودنيا، وهي أن يعمل للإكرامِ في الدنيا والسّلامة من آفاتها. وكل ذلك سالم من الرياء.

(25) قوله: "قبل الصلاة شرطٌ وفيها ركن": قال صاحب النظم "فيلزم في بقية الشروط مثلها". اهـ. من "الفروع".

(26) قوله: "ولا يمنع صحتها الخ": أي ولكن ينقص الأجر. ومثله لو قصد بنيّةِ الصوم هضم الطعام، وبالحج رؤية البلاد البعيدة.

(27) قوله: "أو قبلها بيسير": أي خلافا لمالك والشافعي. وقيل: وبزمن كثيرٍ. نقل أبو طالب (?) وغيره: إذا خرج من بيته يريد الصلاة فهو نيّة، أتُراهُ كبَّرَ وهو لا ينوي الصلاة؟ واحتج به الشيخ وغيره على أن النية تتبع العلم، فمن علم ما يريد فِعْله قَصَدَهَ ضرورةً. وعند الحنفية له تقديمها ما لم يوجد ما يقطعها، وهو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015