الحاسب: أردت الجميع ولا نقبله، ونقول له لا يلزمك إلا مقتضى اللفظ عند [2/ 509]

الحسّاب، وهو عشرة، فهذا خُلْف اهـ. ومعنى خلف: باطل.

(5) قوله: "في جِراب": بكسر الجيم، ويجوز فتحها.

وقوله: "في قراب": بكسر القاف.

وقوله: "في منديل": بكسر الميم.

وقوله: "أو فصّ": قال في المطلع: فص الخاتم معروف، بفتح الفاء وضمها وكسرها، ذكره شيخنا، يعني ابن مالك، في مثلثه (?)، والجوهري لم يطلع على غير الفتح، فلذلك قال: فص الخاتم بالفتح، والعامة تقول: فص بالكسر اهـ.

(6) قوله: "ليس بإقرار بالثاني": لأنه يحسن أن يقول: "له عندي تمرٌ في جراب لي، وله عندي عبد عليه عمامة لي": ونحوه، فليس نصًّا في أن الثاني مُقَرٌّ به.

مسألة: لو قال "غصبت منه ثوبًا في منديل، وزيتًا في زق": ونحوه، ففيه وجهان: صحَّح بعضهم أنه لا يكون مقرًّا بالثاني، كما لو قال: له ثوب في منديل ونحوه.

واختار الشيخ تقي الدين التفرقة بين المسألتين، فقال: "فرقٌ بين أن يقول: غصبتُ أو أخذت منه ثوبًا في منديل، وبين أن يقول: له عندي ثوب في منديل": فإن الأول يقتضي أن يكون مغصوبًا في المنديل [93ب] وقت الأخذ، وهذا لا يكون إلا وكلاهما مغصوب، بخلاف قوله: عندي، فإنه يقتضي أن يكون في وقت الإقرار، وهذا لا يوجب كونه له.

مسألة: لو قال: له عندي الألف درهم التي في هذا الكيس، كان إقرارًا بالألف دون الكيس، ثم إن لم يكن في الكيس شيء، فهل يلزمه ألف درهم؟ فيه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015