والله سبحانه وتعالى أعلم. [2/ 441]
(14) قوله: "من نذر إسراج بئر إلخ": أي وأما من نذر للمساجد ما تنوّر به أو يصرف في مصالحها فهذا نذرُ بِرٍّ فيوفى به. قاله الشيخ.
(15) قوله: "ويكفر لفوات التتابع،: أي ولفوات المحل. فانه يقضي ما أفطره في غير الشهر المنذور. ويلزمه تتابع القضاء.
161) قوله: "مما نذره": وظاهره: ولا كفارة. اهـ. م ص.
فائدة: ولا يلزم الوفاء بالوعد.
...