كتاب الأيمان [2/ 418]

(1) فائدة: الأيمان منها ما يجب، وهي التي ينجِّي بها إنسانًا معصومًا من هلكة؛ ومنها مندوب، وهي التي يتعلق بها مصلحةٌ من إصلاحٍ بين متخاصمين، أو إزالة حقدٍ من قلب مسلم على حالف أو غيره؛ ومنها مباح، وهو الحلف على فعل مباحٍ أو تركه، والحلفُ على الخبر بشيءٍ هو فيه صادق، أو يظن أنه فيه صادق؛ [81ب] ومنها مكروه، مثل الحلف على فعل مكروه أو ترك مندوب؛ ومنها محرَّم، وهو الحلف الكاذب.

وأما الحلف على فعل طاعةٍ أو ترك معصية ففيه وجهان:

الندب، وهو قول أصحابنا وأصحاب الشافعي.

والثاني ليس بمندوب. قال ذلك في شرح المقنع. اهـ. ابن قندس اهـ.

فتوحى. ذكره ابن عوض. قلت: وذكر ذلك أيضًا في المنتهى والإقناع.

وقالا أيضًا: ومن حلف على مكروه أو ترك مندوب سنَّ حِنْثُهُ، ومن حلف على فعلٍ محرمٍ أو ترك واجب وجب حنثه، ومن حلف على فعل واجب أو ترك محرم حرم حنثه ووجب بِرُّه، ومن حلف على فعلِ مندوب أو ترك مكروه كره بره وسن حنثه، ويخير في مباحٍ، وحفظهما (?) فيه أولى، انتهيا. فقد اشتملت الأيمان والحنث والبرّ على الأحكام الخمسة. اهـ.

(2) قوله: "ولا كفارة": عند الأكثر من أصحابنا إلا في حلفٍ بنبيِّنا محمدٍ - صلى الله عليه وسلم -، فتجب الكفارة إذا حلف به وحنث في رواية أبي طالب، لأنه أحد شطري الشهادتين اللتين يصير بهما الكافر مسلمًا (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015