[2/ 413] النجاسة. قال في الفروع: والمراد مع إمكان ما هو أصلح منها. وقاله ابن عقيل

(9) قوله: "لم يبح إلاّ بها": ظاهره ولو أبينت حشوته أو قطع حلقومه.

(10) قوله: "أهلاً للذكاة": قال ابن نصر الله وينبغي أن يزاد في أهلية الصائد: كونه حلالاً، لما علم أن صيد المُحْرِمِ لا يباح، ولم أر من تعرض له.

قاله في حواشي الكافي.

(11) قوله: "إلا أن يصيب الرامي الأول مقتله": أي كحلقومه أو قلبه. فإن أصابه حلَّ، ولو رماه آخر قبل موته، لأن حياته إذًا غير معتبرة. فعلى هذا لو أدركه في هذه الحالة ولم يذكِّهِ حلَّ، وإن اتسع الوقت لتذكيته، فيكون مخصِّصًا لعموم كلامهِم المتقدم. ينبغي أن يحرّر فإنه مهم جدًا. وربما ظهر ذلك مما تقدم في الذكاة، فقد قدَّمنا هناك الكلام مستوفى.

(12) قوله: "ما له حدّ يجرح": أي من حديد وغيره. أي وأما ما يقتله بثقله كعصًا وبندقة (?) وفخّ وشبكة فإنه لا يباح، ولو مع شدخٍ أو قطع حلقوم أو مريء، ما لم يجرحه [81أ]. وكذا معراض، وهو خشبة محدّدة الطرف. فإن قتله بعرضه لم يبح، وإن خرقه برأسه حلّ. والحجر إن كان له حدّ فكمعراض، وإلا فكبندقة ولو خرق.

أقول: ومن هنا يعلم أن الرصاص الذي يضرب بالبارود لا يحلّ ما قتل به لأنه لا حد له، ولو خَرَقَ، كالحجر وكالبندق. والله سبحانه وتعالى أعلم.

(13) قوله: "لقوله تعالى إلخ": صدر الآية {يسألونك ماذا أُحلَّ لهم قل أحِلَّ لكم الطيبات} أي المستلذات {وما عَلَّمتم} أي وصيد ما علمتم {من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015