فتأمل. [1/ 65]
(5) قوله: "وقول أشهد أن لا إله إلا الله الخ": زاد في الإقناع: "اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك" (?). قال: وكذا بعد الغسل. قاله في الفائق (?).
قلت: وفي الفروع: "ويتوجه ذلك بعد الغسل ولم يذكروه" اهـ.
فائدة: هل ورد أذكارٌ وأدعية عند غسل الأعضاء في الوضوء أوْ لا؟ لم يرد شيء من ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا عن أحد من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة.
وفيه حديثٌ كذب لا يُعْمل به. اهـ. منه.
باب
مسح الخفين
(1) [قوله]: "وهو رخصة": الرخصة لغةً السهولة. وشرعًا ما ثبت على خلاف دليلٍ شرعي لمعارضٍ راجح. بخلاف العزيمة [فهي] لغةً القصدُ المؤكد.
وشرعًا: ما ثبت بدليل شرعي خال عن معارضٍ راجح. والمسح أفضل من الغسل.
(2) قوله: "ولا لرَجُلٍ على حرير": أي: ولو في حال الضرورة. لا يقال: لبس الحرير في حال الضرورة مباح فيجوز المسح عليه، لأنّا نقول: إن جواز مسح الخف مشروط بكونه مباحًا مطلقًا. والحرير [مباح] في بعض الحالات، لا مطلقًا.