[2/ 411] قريبًا أنه يكره كسر عنقه قبل الزهوق، وقالوا: ولا يؤثر ذلك في حلِّها، مع أنه معين على زهوق الروح، كَتَرَدِّيه مِنْ عُلْوٍ وأولى.
ثم رأيت م ص قال: وقال الأكثر: يحلّ اهـ.
(18) قوله:"على الأصح": وعنه: يحل، اختاره الأكثر.
***