يديه (?). وإن كان الذاهب يسرى يديه فلا قطع. وإن كان الذاهب يمنى يديه ويسرى [2/ 375] رجليه فلا قطع.
(20) قوله: "قطعت رجله اليسرى": أي بعد أن يندمل القطع الأول، وكذا لو قطعت رجله قصاصًا لم تقطع اليد في السرقة حتى تبرأ الرجل.
(21) قوله: "أي ضمان ما سرقه": أي أو أرش نقصٍ إن نقص، كما لو سرق ثوبًا فقطعه فنقصت قيمته.
(22) قوله: أوعليه أجرة القاطع وثمن الزيت": قال م ص: وقيل هما في بيت المال، لأنهما من المصالح العامة. اهـ.
أقولي: لم يذكروا فيمن يقيم الحدَّ غير القصاص إن احتيج إلى أجرةٍ على من تكون أجرته؟ والظاهر أنها على من عليه الحدّ أيضًا.
(1) قوله: "قطاع الطريق": سموا بذلك لأنهم يمنعون الناس من المرور فيه.
ويسمَّوْن محاربين، وبه عبر بعضهم كصاحب الإقناع.
(2) قوله: "أو ذميّين": أي وينقض عهدهم بذلك، فتحل دماؤهم وأموالهم.
(3) قوله: "يحاربون الله ورسوله": أي أولياءَهما وهم المسلمون.
(4) قوله: "والكفار تقبل توبتهم إلخ": أي وأما الحد فلا يسقط بالتوبة بعد وجوبه. اهـ. م ص.
(5) قوله: "ببينة": أي بشهادة رجلين عدلين. فلو شهدت البينة بالمحاربة فقط، أو أقرَّ بها فقط من غير تبيين قتلٍ أو أخذ مالٍ أو إخافةٍ للناس، وجب أقل الأحكام الأربعة، وهو النفي. اهـ. ح ف. وأيضًا (ح) (?).