[2/ 353] كلام ح ف.

(13) قوله: "بعد الحد": ظاهره أنه لا يحرم ذلك قبل الحد، مع أن الحبس والإيذاء منسوخان بالحد، أما الحبس لأجل إقامته فمتجه جوازه، وأما إيذاؤه بالكلام فالظاهر عدم جوازه بعد الحد وقبله. والله أعلم.

(14) قوله: "تداخلت": قال ح ف: بان فعل أحدهما مرارًا قبل أن يحد للأول، أما لو حد للأول حد للثاني ثانيًا اهـ. قلت وهو مرادهم.

(15) قوله: "بل يجب أن يبدأ بالأخف فالأخف": أي إذا كانت الحدود حقوقًا لله تعالى أو لآدمي، فإن اجتمعت حقوق لادميٍّ وحدود لله تعالى، فإنه يبدأ فيها بحقوق الآدمي، فلو زنى وشرب وقذف وقطع يدًا، قُطعَ أوّلاً، لأنه محض حق آدمي، ثم حد لقذفٍ للخلاف في كونه حق آدمي، ثم لشرب ثم لزنا. تأمل.

باب حد الزنا

(1) بالقصر لغة الحجاز، وبالمدّ لغة تميم.

(2) قوله: "المحصن": بفتح الصاد وكسرها.

(3) قوله: "وجب رجمه حتى يموت": أي بحجارة متوسطة كالكف، لا بصخرة كبيرة ولا بحصباء خفيفة. ولا يحفر له، رجلاً كان أو امرأة، ثبت ببينة أو إقرار.

والسنة أن يدور الناس حول المرجوم من كل جانب كالدائرة، إن ثبت ببينة، لا بإقرار، لاحتمال أن يهرب فيترك.

(4) قوله: "هو من وطئ زوجته إلخ": هذا تعريف المحصن في باب الزنا.

وأما في باب القذف فهو الحر المسلم العاقل العفيف عن الزنا الذي يطأ أو يوطأ مثله. وقد يطلق على الحرية، ومنه {ومن لم يستطع منك طوْلاً أن ينكح المحصنات المؤمنات} [النساء: 25] الآية وقوله تعالى {والمحصنات من الذين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015