دون شرحه. [2/ 348]

(2) قوله:"كفارة كاملة": عبارة الإقناع: فعليه كفارة إلخ ولهذه اللفظة لا بد منها، إذ ليس في العبارة بدونها جواب لمن في أولها.

(3) قوله: "النفسٍ محرمة": أي ولو نفسه، كما تقدم في عبارة الإقناع. فتؤخذ الكفارة من تركته، كما لو أمسك حيّةً ظانًّا أنها لا تقتل غالبًا، فتقتله، لعموم الآية. وقال أبو حنيفة: لا كفارة فيه. وقال الموفق: وقول أبي حنيفة أقرب إلى الصواب إن شاء الله تعالى. واستدل له بما لا يسعه هذا المحل. فانظر حاشية ابن عوض.

(4) قوله: "كما لو ضرب بطن امرأة إلخ ": ومثله والله أعلم إذا لم يتوقها في الجماع، بأن نام على بطنها أو أكثر من جماعها ونحوه مما يضرّ بالحمل، فأسقطت ما فيه صورة. فتلزمه الكفارة.

(5) قوله: "ثم مات": أي في الحال، أو بعد مدة وبقي متألمًا، كما تقدم في فصل "ومن جنى إلخ".

(6) قوله: "ويكفر الرقيق بالصوم": فإن عجز عنه لكبرٍ أو مرضٍ لا يرجى برؤه فهل تبقى بذمته؟ ظاهر قولهم: نعم.

(7) قوله: "ويكفر الكافر بالعتق": أي لأنه لا يصح الصيام منه، وإنما صحّ العتق منه، مع أنه طاعة، لأنه قد لا يكون طاعة، ولنالك لا يحتاج إلى نية القربة، بل لا يحتاج إلى نيّة العتق مع صريحه، كما تقدم. نعم لا بد في الكفارة من نيتها في العتق كغيره. فليحرر.

(8) قوله: "كزان محصن": أي بعد ثبوت زناه لدى حاكم. وقوله: "ومرتد" مجمع على ردته. وقوله: "وباغٍ" قتله أهل العدل. وقوله: "وقصاص" قتله الوليُّ أو نائبه. وقوله: "ومرتد" ظاهره ولو قبل استتابته ثلاثًا. إن كان ممن تقبل توبته.

ورأيت ابن عوض في حاشيته قيّد ذلك ببعد الاستتابة ثلاثة أيام، فليحرر.

***

طور بواسطة نورين ميديا © 2015