(5) قوله: "والاستتار بدابةٍ وجدار الخ" الظاهر أنه لا بدّ من قربه من السُّترة [1/ 53] نحو ثلاثة أذرع، كسترة الصلاة.

(6) قوله: "وأن يلبث الخ" أي لما فيه من كشف العورة بلا حاجة. وقيل إنه يدمي الكبد، ويورث الباسور. قال في "الفروع" (?): وفي تحريمه وكراهته روايتان، اختار القاضي (?) وغيره الكراهة، واختار صاحب "المحرّر" (?) وغيره التحريم. اهـ.

باب السواك

(1) قوله: في "يُسَنُّ السواك" أي التسوّك. فإن "السواك" يطلق على التسوّك. وقوله: "ليّن" الأولى تصير "رطبٍ " بها. ولو عبّر المصنّف بها لكان أولى، ليشمل اليابس المُنَدَّى.

(2) قوله: "إلا بعد الزوال لصائمٍ فيكره" هذا المذهب. وقيل بل يُسَنّ للصائم أيضًا مطلقًا. وجزم به المحقق م س (?) وألف رسالة في ذلك وأقام عليه البراهين والأدلّة. وكان السواك واجبًا على النبيّ - صلى الله عليه وسلم -. ويسن السِّواك باليسرى على أسنانٍ ولِثَةٍ ولسان.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015