[2/ 289]

كتاب النفقات

(1) قوله: "جمع نفقة": وهي في اللغة الدراهم ونحوها، وشرعًا كفايةُ من

يمونه خبزًا وأدمًا وكُسوةً ومسكنًا وتوابعها.

فصل

(2) قوله: "غير مطاوعة للواطىء": قال م ص: فإن طاوعت عالمةً فلا نفقة لها، لأنها في معنى الناشز. وظاهر الإقناع: لا نفقة لها مطلقًا، حيث قال: أو لزمتها عدة من غيره (في فصل: وإذا نشزت المرأة) إلخ. اهـ.

(3) قوله: "فيفرض للموسرة مع الموسر إلخ": حاصله أن لنالك تسع صور: موسرة مع موسر، مع معسر، مع متوسط، متوسطة مع موسر، مع معسر، مع متوسط، معسرة مع موسر، مع معسر، مع متوسط. وقد ذكروا حكم خمسة ولم يذكروا حكم أربعة، وهي: المتوسطة مع الموسر، ومع المعسر، وعكسهما، فليحرر.

(4) قوله: "ولحمًا العادة": قال م ص. وذكر جماعة: لا يقطعها اللحم فوق أربعين. وقدم في الرعاية: كل شهر مرة.

(5) قوله: "وعكسها": أي فقيرة مع موسر. وفي النسخ التي اطّلعنا عليها "وعكسهما" وهو غير صواب، لأن عكس الصورة الأولى عينها.

(6) قوله: "وتلزمه مؤنسة لحاجة": قال الشهاب الفتوحي: والظاهر أن القول قولها في احتياجها لمؤنسةٍ، وتعيين [68أ] المؤنسة للزوج، ويكتفي بتونيسه هو لها. اهـ. م ص.

فصل

(1) قوله: "في أول كل يوم": أي عند طلوع الشمسِ. واختار الشيخ: لا يلزمه تمليك، بل ينفق ويكسو بحسب العادة.

(2) قوله: "لأن الحق لا يعدوهما": أي ولكل منهما الرجوع بعد التراضي في المستقبل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015