كتاب الإيلاء [2/ 256]

(1) قوله: "من زوج [64ب] إلخ": أي فلو حلف أن لا يطأ أمته أو أجنبية مطلقًا، أو قال: إن تزوجتها، لم يصر موليًا، لمفهوم الآية.

أقول: يشكل على هذا صحة الظهار من الأجنبية، كما يأتي، ولم يعتبروا مفهوم {يظاهرور من نسائهم} [المجادلة: 2].

قوله: "الممكن جماعها": أي وأما إذا لم يمكن جماعها، كرتقاء ونحوها، أو صغيرة لا يوطأ مثلها ... (?).

(2) قوله: "أو مدة تزيد على أربعة أشهر": أي ولو ظنا، مثل: والله لا وطئتك حتى ينزل عيسى، أو يخرج الدجال، أو غير ذلك من أشراط الساعة، لأن الغالب على الظن عدم وجود ذلك في أقل من أربعة أشهر، ونحو ذلك، [مثل] حتى أموت، أو حتى تموتي، أو يموت فلان. أو علقه على مستحيل، كقوله: حتى تصعدي السماء، أو يشيب الغراب، ونحوه. وإن قال: والله لا وطئتك في السنة إلا مرة، لم يكن موليًا حتى يطأ ويبقى من السنة فوق ثلثها اهـ. من الإقناع.

(3) قوله: "بخلاف حيضٍ": أي فيحسب من المدة، ولا يقطعها، لئلا يؤدّي ذلك إلى إسقاط حكم الإيلاء، إذ لا يخلو من الحيض شهر غالبًا. وإن حدث عذرها في أثناء المدة استؤنفت، لزوالها، ولم تبن علي ما مضى، لأن ظاهر قوله تعالى {تربُّصُ أربعة أشهر} يقتضي أنها متوالية، لا إن حدث عذره. وإن ارتدَّا أو أحدهما بعد دخول، ثم أسلما أو أسلم من ارتد منهما في العدة، استؤنفت المدة، كمن بانت في المدة ثم عادت في أثنائها. وإن انقضت المدة وقد حدث بها عذر يمنع وطأها لم تملك طلب الفيئة. وإن كان العذر به، وهو مما يعجز به عن الوطء، امِرَ أن يفيء بلسانه، فيقول: متى قدرت جامعتُك، ثم متى قدر وطئ أو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015