كتاب الطهارة

[1/ 38] (1) قوله: "وهي رفع الحَدَث" الأولى أن يقول: "وهي ارتفاع الحدث الخ" لأنه تفسير للطهارة، [3ب]، وأما الرفع فهو تفسير للتطهير، لأنه فعل الفاعل، فيحصل التطابق بين المفسَّر والمفسَّر.

(2) قوله: "ولا يرفع الحدث" قال المصنف في "الغاية": ويتجه: ولو للناسي؛ لكن ناقشه شارحها (?) بما في "المبدع" من أنه كالصلاة بثوبٍ محرّم، وهو تصح الصلاة به لناسٍ. ومثله في "شرح الإقناع" للبهوتي، لكن عارضه العلاّمة النجدي (?) بالفرق بينهما بأن الماء يتلف، بخلاف الثوب. وأجاب عن ذلك شيخ مشايخنا الشطّي بان الماء مضمون عليه فكأنه لم يتلف.

(3) قوله: "ولو كافرة": كذا قالوا. واعترضه المحقق السفاريني (?) بما ملخّصه: أن الكافرة لا طهارة لها كاملة، لفقْدِ النيّة، فلا تؤثّر خَلْوَتُها. وأجابوا عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015