[2/ 100] كالمقنع (?) والشرح، حيث أطلقوا "ولو بعد العدة" واختاره في الإقناع، وقال إنه أصوب مما في التنقيح اهـ. م ص. أي كما لو كان هو المطلّق. وعلى كل فالظاهر: ما لم تتزوج، لئلا يرثها زوجان، وهو لم يعهد. وأما نكاحه غيرها فلا يقطع إرثه منها. هذا ما ظهر لي، فليحرر.
باب
الإقرار بمشارك في الميراث (?)
(1) قوله: "بمشارك في الميراث" أي بمن يرث، أعم من مشاركته أو حجبه، فإن الإقرار بمن يحجبه ذكر في هذا الباب، أو يقال: ترجم لشيء وزاد عليه، وهو غير معيب.
(2) قوله: "فيشترط لثبوت النسب أربعة شروط": أسقط شرطين، أحدهما ذكره المصنف، وهو كونه مجهول النسبة، وثانيهما ذكره في المغني، وهو أن لا يكون مورثهم نفاه في حياته. فعلم بهذا أن الشروط ستة.
باب
ميراث القاتل
(1) قوله: "فلا يرث من سقى ولده إلخ": اعترضه الموفق بأن هذا قتلٌ غير مضمون بقصاص ولا دية ولا كفارة، على ما يأتي في الجنايات، فكان مقتضاه عدم