[2/ 23] موسى، وأفتى به الزاغوني، وهو ظاهر كلام القاضي وابن عقيل، وجزم به في "المبهج"، خلافاً لما في "التنقيح" اهـ. قلت: وهو الصواب إن شاء الله تعالى (?)، بدليل دخول أولاد البنين الحادثين بعد الوقف. وقالوا: لأن "الولد" يشملهم حقيقةً أو مجازًا، فإن ابن الابن ابن. وقالوا: لا يدخل أولاد البنات، لأن ابن البنت ليس بابن، كما قال الشاعر:
بنونا بنو أبنائنا وبناتنا ... بنوهُنَّ أبناء الرجال الأباعِدِ
وحيث كان كذلك فدخول الولد الحادث أولى، لأنه ولا حقيقة. وهو ظاهر لا غبار عليه.
(2) وقول المصنف: "وإن قال: على أولادي إلخ": مكرر مع ما قبله فتفطّن.
(3) قوله: "على أن لولدِ البنات سهمّا إلخ": هذا ليس [48ب] قرينة، بل صريح (?).