[2/ 10] الصغير" (?) و"رؤوس المسائل" للقاضي (?) و"رؤوس المسائل" لأبي الخطاب، و "الكافي" و "العمدة" و"الوجيز" وغيرهم.

(3) قوله: "كلفظ المطلق في الطلاق": الكاف للتنظير، أي يصح الوقف بلفظه الصريح فيه ولو لم ينوه، كالمطلق إذا أتى بصريح الطلاق. ويصح الوقف بلفظ "الوقف" وما تصرف منه، كهذه الدار وقف، أو وقَفْتُها، أو موقوفة. وكذا لفظ حبيس وسبيل، ومحبس ومسبل. لكن لم أجد أحدًا نص على ذلك، فليحرر.

(4) قوله: "واعترف أنه نوى إلخ": أي إلا إذا قال: تصدقت بداري على زيد، وقال أردت الوقف، وأنكر زيد، وقال إنما هي صدقة، فلي التصرف في رقبتها بما أريد، فله ذلك، ولم تصر وقفًا. قال في الإنصاف: فيعايا بها اهـ. أي يقال: شخص قال: تصدقت بداري على زيد، وقال: نويت الوقف، ولم يقبل منه. وجوابه أن المتصدَّق عليه أنكر ذلك.

(5) قوله: "أو قَرَنَ الكناية إلخ": أي ومن ذلك لو قال: تصدقت بداري، أو أرضي، على زيد، والنظر لي أيام حياتي، أو: ثم من بعد زيد على عمرو، أو على ولده، أو مسجد كذا ونحو ذلك، لأن هذا ما لا يستعمل في غير الوقف.

فصل في شروط صحة الوقف

(1) قوله: "ولا من مجنون": لا حاجة لذكره لدخوله في المحجور عليه.

(2) قوله: "يصح بيعها" أي سوى [47أ] المصحف، فإنه يصح وقفه ولو قلنا إنه لا يصح بيعه، كما في "شرح المنتهى" لمؤلفه، عن الوسيلة (?). فإنه قال: يصح

طور بواسطة نورين ميديا © 2015