[1/ 442] (6) قوله: "لأن له وقتًا الخ". أي بخلافِ نحو غرسٍ، فإنه إن أعير أرضًا لغرسٍ أو بناء، وشرط قلعه بوقتٍ أو رجوع، لزم عنده، وإلا فلمعيرٍ أخذه بقيمته، أو قلعه ويضمن نقصه. فإن أباهما معيرٌ بيعت الأرض بما فيها إن رضيا، [43أ] أو أحدهما ويجبر الآخر، ودُفع لرب الأرض قيمتُها فارغةً والباقي للآخر. ولكلٍّ بيع ماله منفردًا. أو يكون مشترٍ كبائع وإن أبيا البيع ترك بماله (?)، ولمعيرٍ الانتفاع بأرضه على وجهٍ لا يضر ما فيها، ولمستعير الدخول لسقي وإصلاح وأخذ ثمر، لا لتفرج ونحوه.

(7) قوله: "وكذا إذا استأجرها": كذا في شرح المنتهى لمؤلفه. ولعله "إذا استعارها".

(8) قوله: "ضمَّن المالك أيهما شاء": أي والقرار على الثاني إن علم الحال، وإلا ضمن العين في عاريةٍ فقط، ويستقرّ ضمانُ المنفعة على الأول.

(9) قوله: "ويلغو شرط عدم ضمانها" الخ: يعني أنهما لو اتفقا واشترطا عدم ضمان العارية لغا الشرط، وعنه: لا، واختاره أبو حفص والشيخ تقي الدين.

(10) قوله: "أو بَلِيَتْ فيما أعيرت له": يؤخذ منه أنه لو ماتت الدابة باستعمالها بالمعروف لا تضمن. قاله ابن نصرالله في حواشي الفروع.

فائدة: إذا اختلفا، فقال: آجرتك، فقال: بل أعرتني، قبل مضي مدة لها أجرة، فقول قابضٍ بيمينه، وبعدها فقول مالك فيما مضى، وله أجرة المثل. وكذا لو ادعى أنه زَرَعَ عارية، وقال ربّها: إجارة. وإن قال: أعرتني أو أجرتني، فقال: بل غصبتني، أو قال أعرتك، فقال: بل أجرتني، والبهيمة تالفة، واختلفا في ردّ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015