(12) قوله: "وغيره": أي في ثِقَلٍ وخفّة. [1/ 429]
(13) قوله: "كصلاةٍ مفروضة": أي لا نحو راتبةٍ أو وتر.
(14) قوله: "والوطاء": أي وعلى المستأجر أيضًا الوطاء.
(1) قوله: "إلا أبا محمد": أي فإنه قال: "تنفسخ بموت الراكب" وهو وجيه فيما إذا لم يقم مقامه أحد، أو لم يبق له متاع ونحوه، فإنه سيأتي قريبًا أنه إن تعذر استيفاء النفع بفعل غير المؤجر والمستأجر، كشرود المؤجرة ونحوه، وجب من الأجرة بقدر ما استوفى فقط. وبموت الراكب تعذَّر استيفاء النفع بفعل غيرهما.
وهو صريح رواية حنبل (?)، وجزم به شارح الهداية (?)، وأبطل تأويل من أوَّلَ الرواية المذكورة كالقاضي وابن عقيل. فليحرر.
(2) قوله: "وفيه التفصيل الخ " يعني إذا مات المرتضع بعد مضيّ مدة من الزمن الذي وقع عليه عقد الإجارة فللمرضعة بقسطها من الأجرة.
(1) قوله: "لا يضمن ما تلف بيده": أي في يده، كما لو انكسرت منه الجرة التي يستقي بها، والآلة التي يحرث بها، أو المكيال الذي يكيل به، ونحوه.
(2) قوله: "والملاّح يضمن الخ": مفهومه أنه لا يضمن ما تلف بسبب عصوف ريح أو هيجان بحر ونحوه، فينبغي أن يحرر.
(3) قوله: "وبزلقه": أي الحامل.