مطلقًا، فليفهم. [1/ 404]
(5) قوله: "وشرط تعيين الوكيل": أي ومعرفة الموكل، كعكسه، قال في الإنصاف: فلو وكل زيدًا وهو لا يعرفه، أو لم يعرف الوكيل موكله، لم يصح اهـ. نقله عنه في الإقناع.
(6) قوله: "وللوكيل الخ": قال في الفروع بعد ذلك: ولعل ظاهر ما سبق: يستنيبُ ناذب في الحج فمرض، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي رضي الله تعالى عنهما اهـ.
[مسألة]: ولا يملك الوكيل في تفريق صدقة أن يأخذ منها ولو كان من أهل الصدقة. وفي دفعها لولده أو أبيه أو مكاتبه أو زوجته وجهان. وكذا لا يصح بيع الوكيل لابنه أو أبيه أو نحوهما ممن ترد شهادته له، للتهمة، وكذا حاكم وأمينه ووصيّ وناظر وقف. فلا يبيع من مال الوقف، ولا يشتري من نفسه ولا لمن ذكر.
وأما إجارته فقال الهمام ابن عبد الهادي في كتابه جمع الجوامع (?): إن كان الوقف على نفس الناظر فإجارته لولده صحيحة بلا نزاع، وإن كان الوقف على غيره ففيه تردّد، يحتمل أوجهًا منها: الصحة، وحكم به جماعة من قضاة مذهبنا، منهم العلامة البرهان بن مفلح، الثاني: تصح بأجرة المثل فقط. الثالث: لا تصح مطلقًا، وهو الذي أفتى به بعض إخواننا. والمختار من ذلك الثاني. انتهى ملخصًا.
وقد أفتى بعده علماء المذهب بعدم الصحة. ذكره ابن عوض معزيًّا للصوالحي.
(1) قوله: "جائزة" أي غير لازمة.
مسألة: يصح التوكيل بجُعْلٍ معلوم، كما لو قال للوكيل: كل ثوبٍ بعته من