[1/ 392]

كتاب الحجر

(1) قوله: "وهو منع المالك" الخ: قال بعضهم: لو قال: منع الإنسان الخ لكان أولى، لأن الأول لا يشمل القن، لأنه غير مالك. ولذا عبَّر في الإقناع بالإنسان بدل المالك اهـ.

(2) قوله: "بعد طلب الشفيع": أي على القول بعدم ملكه بالطلب.

والصحيح أنه يملكه به إذا كان مليًّا، بالثمن. ويصح تصرفه فيه، فيكون ملكًا للشفيع.

(3) قوله: "الضرب": أي النوع.

(4) قوله: "ثم الحجر على هؤلاء" الخ: أي فالحجر عليهم عام في أموالهم وذممهم، بخلاف المفلس، فإنه يحجر عليه في ماله فقط. ونقل المَزُّوذي: يحجر الابن علي الأب إذا أسْرف، بأن يضعه في الفساد وشراء القينات (?) ونحوه.

(5) قوله: "ولم يقيده به في التنقيح والمنتهى": أي لم يقيّدا السفر بالطويل بل أطلقاه. قال م ص: ولعله أظهر. اهـ. ع ن. قلت: وجزم في الإقناع بالأول اهـ.

(6) قوله: "بطلب ربه": مفهومه أنه لا يجب الوفاء بدون طلب، فلا يأثم بالتأخير حينئذ، سواء كان مؤجلاً وحلّ، أو لم يكن كذلك، كقرضٍ وثمن مبيع حالٍّ، ونحو ذلك. وقيل إذا كان مؤجلًا وحلّ يجب الوفاء بحلول الأجل ولو بدون طلب. وجزم به في الإقناع.

فصل في أثار الحجر على المفلس

(1) قوله: "وفائدة الحجر": أي على المفلس.

(2) قوله: "حتى ما يتجدد إلخ": ظاهره: حتى ما لا يباع في وفاء دينه،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015