[1/ 349] فائدة: لو اشترى جاريةً على أنها بكر، ووطئها، وقال: لم أصبها بكرًا، فقوله مع يمينه. وإن اختلفا قبل وطئه أريت النساء. ويقبل قول امرأة ثقةٍ اهـ إقناع.
فائدة: وإن تصرف المشتري بالمبيع بما يدل على الرضا، من وطء وسومٍ وإيجار، واستعمال لغير تجربة، عالمًا العيب، ولم يختر الإمساك قبل تصرفه، فلا أرش له، كرٍ. وعنه: له الأرش، كإمساكٍ. قال في الرعاية الكبرى والفروع: وهو أظهر. وقال في القاعدة العاشرة بعد المائة (?): هذا قول ابن عقيل. وقال عن القول الأول: فيه بُعْد. قال الموفق: قياس المذهب أنّ له الأرش بكل حال. وصوّبه في الإنصاف اهـ. إقناع. فقوله: "ولم يختر الإمساك" أي مجانًا، وإلا فالظاهر إن اختار الإمساك ليأخذ الأرش ثم تصرف فيه أن له الأرش، وأنه يقبل قوله بيمينه أنه أمسك ليأخذ الأرش. والله أعلم.
(29) قوله: "ويقبل قول البائع الخ": أي وكذا المشتري إن وجد البائع عيبًا بالثمن، وأراد ردّه، فيقبل قوله بيمينه أنه ليس هو المردود. وهذا إن كان معيّنًا بعقد.
(30) قوله: "حلف البائع الخ": أي وهذا إذا كان قبل قبض ثمن، وأما إن كان بعده، وفسخ عقد بإقالة أو عيب، فإنه يقبل قول بائع في قدر الثمن بيمينه.
(31) قوله: "بل نكل أحدهما وحلف الآخر": ظاهره: ولو نكل بائع لا يقضى عليه حتى يحلف مشترٍ، وهو ظاهر الإقناع أيضاً. لكنه مخالف لصريح كلام ابن نصرالله. فتأمل.
(32) قوله: "ويتفاسخان الخ": ظاهره: لا ينفسخ بنفس التحالف، بل لا بد