[1/ 340] فائدة: لو باع المشتري العين المستثنى نفعُها في مدة الاستثناء، صح بيعها، وتكون في يد المشتري مستثناة أيضًا، فإن كان عالمًا بذلك فلا خيار له، وإلا فله الفسخ، كمن اشترى أمةً مزوّجة أو دارًا مؤجرة.

(4) قوله: "فيثبت له": أي للمشتري.

(5) قوله: "أو تكسيره أو خياطته الخ": فلو شرط عليه شرطين ولو صحيحين بطل البيع، وذلك كما لو شرط على البائع حمل ما باعه [34أ]، وتكسيره، أو تفصيله وخياطته ونحو ذلك، ما لم يكونا من مقتضاه أو مصلحته (?).

(6) قوله: "قبله": أي العمل.

وقوله: "عليه": أي على البائع.

فصل في الشروط الفاسدة

(1) قوله: "كشرط بيع آخر الخ": وهل مثله لو قال: بعتك على أن ترهنني كذا؟ الظاهر نعم، وصرح به في الغاية. لكن يخالفه ما ذكروه من أن شرط رهنٍ أو ضمينٍ صحيحٌ، إلا أن يحمل ما هناك على الرهن على ثمن المبيع فقط.

(2) قوله: "المنهي عنه": أي فقد صحّ عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه "نهى عن بيعتين في بيعة" (?). وقد فسّره الإمام أحمد بما ذكر، تارةً، وبنحو: بعتك كذا بعشرة نقذًا وهو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015