يكن دَفَعها فهل تسقط كلها؟ ظاهره تعليل (?) "في الحول" السقوط في أكثر منه، [1/ 328] ولأن في السقوط ترغيبًا في الإسلام، بخلاف عدمه. ولو دفعها بعد الحول، ثم أسلم، فهل يرجع بها؟ الظاهر: نعم، لأنها لم تجب عليه (?).

فصل في أحكام أهل الذمة

(1) قوله: "من المسلمين" أي ومن غيرهم.

(2) قوله: "ويمنعون من تعلية البناء الخ": ومثله بل أولى [32ب]: يمنعون من سكنى محل مرتفع تحته مسلم، كما أفتى به الشيخ عبد الرحمن البهوتي. ويتجه: وتحرم إجارته لهم. وهو ظاهر لا غبار عليه.

(3) قوله: "وبكيف أصبحت الخ": وقال الشيخ: يجوز هذا ونحوه، و "أطال الله بقاءك، وأكثر الله مالك" ونحوه.

فصل فيما ينتقض به عهد الذمي

(1) قوله:"أو زنى بمسلمة الخ": أي ولا يشترط لذلك ثبوته بشهوده المعتبرة، بل يكفي اشتهاره واستفاضته.

(2) قوله: "ولو كان سب الخ": أي بغير قذف. وأما إن قذفه فيقتل مطلقًا.

وقيل يقتل سابُّ النبي - صلى الله عليه وسلم - بكل حال. اختاره جمع. قال الشيخ: وهو الصحيح من المذهب اهـ.

...

طور بواسطة نورين ميديا © 2015