[1/ 279] بحائلٍ ولم ينزل فلا شيء عليه. قاله المصنف في الغاية اتجاهًا. قال في شرحها: وهو اتجاه حسنٍ اهـ. قال البهوتي: لكن قد تقدم أن وطء الحائض يوجب الكفارة ولو بحائل. والظاهر عدم الفرق اهـ. وعارضهُ شيخ مشايخنا بما يطول، فراجعه في مختَصَرَةِ الغاية (?).

(2) قوله: "فلو قدر عليها قبل شروعه الخ": كذا في المنتهى والإقناع، وخالفهما في الغاية. فراجعه.

(3) قوله: "بخلاف غيرها الخ": أي ما عدا كفارة وطء في حيض، فإنها تسقط بالعجز، كما صرح بها في بابه. تأمل.

(4) قوله: "والإنزال بالمساحقةِ": أي من مجبوب، أو امرأةٍ لامرأةٍ، وفاقًا للمنتهى. وفي الغاية: "لا كفارة بذلك" وكذا في الإقناع وغيره. وهو الصحيح.

فصل في قضاء الصوم

(1) قوله: "ولا يصح ابتداء تطوع ممن عليه قضاء رمضان الخ" قال المصنف في الغاية: ويتجه احتمال: وكذا قبل واجبٍ نذر أو كفارة اهـ.

فصل في صيام التطوع

(1) قوله: "ذكره أبو الحسن" (?): أي في كتابه اللطيف الذي قال عنه صاحب الإنصاف: لا يسع الناس جهله. لكن في تعليله نظر، فإن التوبة على آدم إنما حصلت في أقصر فرض، وليست ممتدة في ثلاث ليال. فالأولى أن يقال: لأنها بيضٌ بالقمر، فإنه يكون فيها من أول الليل إلى آخره.

(2) قوله: "ثلاثة عشر" الأولى أن يقول: ثالث عشر، ورابع عشر، وخامس

طور بواسطة نورين ميديا © 2015