للميت والمصاب [1/ 233]
(2) قوله: "إلى ثلاثة أيام": أي من حين الموت، أو من حين الدفن. قال الشيشيني: "لم أجد لأصحابنا كلامًا. وللشافعية في المسألة قولان. ويتوجه لنا مثلهم".
وقوله: "فلا تعزية بعدها": قال: إلا إذا كان غائبًا فلا بأس بها إذا حضر.
قال الناظم: ما لم تُنْسَ المصيبة اهـ.
(3) قوله: "مصاب بمسلم": أي وأما إن كان مصابًا بكافرٍ فيقال له: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك، فقط.
تنبيه: جاءت الأخبار الصحيحة أن الميت يعذّب بالنياحة، وبالبكاء عليه.
حَمَلُه ابن حامدٍ (?) على من أوصى به. وقال في التلخيص (?): يتأذى بذلك إن لم يوص بتركه. واختار صاحب المحرر أن من هو عادة أهله، ولم يوص بتركه، عُذِّب لأنه [إن] لم يوص به فقد رضي به. وأنكرت عائشة رضي الله عنها حمل ذلك على ظاهره. ووافقها ابن عباس. وقالت والله ما حدث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إن الله ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه" ولكنَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله يزيد الكافر عذابًا ببكاء أهله عليه، وقالت لما بلغها رواية عمر وابنه في ذلك: "إنكم لتحدّثون غير كاذبين ولا متَّهمين، ولكن السمع يخطئ" وقالت: "حسبكم القرآن {ولا تزرُ وازرة وزر أخرى} (?) اهـ. حاشية.
(4) قوله: "لقبرِ كافرٍ": أي للاعتبار، لا لدعاءٍ له، بل يقال له: "أبشر