باب صلاة العيدين

سقوط حضورٍ لا سقوط وجوبٍ، بمعنى [20أ]، أنه لا يجب عليه الحضور لصلاة [1/ 200] الجمعة، َ وإن حضرها وجبت عليه، إلا الإمام فيجب عليه الحضور لها أيضًا. ثم إن حضر العدد المعتبر صلى بهم وإلا فلا.

(2) قوله: "الأعظم": أي الذي يجمع الخلق الكثير.

(3) قوله: "وأقل السنة الخ": أي وفعلها في المسجد أفضل، بخلاف غيرها كما تقدم.

باب

صلاة العيدين

(1) قوله: "لأنه يعود ويتكرر": وإنما قيل في جمعِهِ "أعياده" بالياء، وحقُّه بالواوِ، للفرق بينه وبين أعواد الخشب. لكن قد يقال: يمكن التفرقة بجعل الياء في جمع أعواد الخشب دون جمع عيد. فالأولى أن يقال: جمع العيد بالياء للزومها في الواحد.

(2) قوله: "إذا اتفق أهل الخ": أي وتركوها، فلا بد من الترك مع الاتفاق عليه. تأمل.

(3) قوله: "كشروط الجمعة، من استيطان وعدد": يعكّر عليه قوله فيما يأتي، كعامّتهم: "وسُنّ لمن فاتته ولو منفردًا قضاؤها على صفتها" فقد قال في الفصول: ولو كان العدد مشروطًا لأدائها لم يصح قضاؤها منفردًا، ألا ترى أن الجمعة لا تصلى إلا جماعة، أي بالعدد المعتبر اهـ.

وقال الحجاوي (?): ويمكن على اشتراط العدد أن يقال: الصلاة الأولى سقط

طور بواسطة نورين ميديا © 2015