بِمَوْتِهِ فَإِنَّهُ دَافِعٌ لِلْإِرْثِ مِنْهُ وَلَيْسَ بِدَافِعٍ لِعَدَمِ إرْثِهِ مِنْ غَيْرِهِ لِلشَّكِّ فِي حَيَاتِهِ فَلَا يُثْبِتُ اسْتِصْحَابُهَا لَهُ مِلْكًا جَدِيدًا إذْ الْأَصْلُ عَدَمُهُ (وَقِيلَ) حُجَّةٌ (بِشَرْطِ أَنْ لَا يُعَارِضَهُ ظَاهِرٌ مُطْلَقًا وَقِيلَ ظَاهِرٌ غَالِبًا قِيلَ مُطْلَقًا وَقِيلَ ذُو سَبَبٍ) فَإِنْ عَارَضَهُ ظَاهِرٌ مُطْلَقًا أَوْ بِشَرْطٍ عَلَى الْخِلَافِ قُدِّمَ الظَّاهِرُ عَلَيْهِ وَهُوَ الْمَرْجُوحُ مِنْ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ فِي تَعَارُضِ الْأَصْلِ وَالظَّاهِرِ وَالتَّقْيِيدُ بِذِي السَّبَبِ

ـــــــــــــــــــــــــــــQمِنْهُ وَمَا هُنَا فِي الْمَدْفُوعِ عَنْهُ (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ دَافِعٌ لِلْإِرْثِ) أَيْ عَنْ الْإِرْثِ مِنْهُ (قَوْلُهُ: لِعَدَمِ إرْثِهِ) أَيْ لَيْسَ بِدَافِعِ عَدَمِ إرْثِهِ فَاللَّازِمُ صِلَةُ رَافِعٍ وَلَوْ رَفَعَ عَدَمَ الْإِرْثِ لَثَبَتَ الْإِرْثُ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ بِثَابِتٍ (قَوْلُهُ: عَلَى الْخِلَافِ) أَيْ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ قُبَيْلَهُ (قَوْلُهُ: وَهُوَ الْمَرْجُوحُ إلَخْ) أَيْ فِي الْأَكْثَرِ وَإِلَّا فَقَدْ يَكُونُ الرَّاجِحُ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الْبَوْلِ عَلَى مَا فَصَّلَهُ الْمُصَنِّفُ فَالْمُعْتَمَدُ الْأَخْذُ بِالْأَصْلِ إلَّا إذَا غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ قُوَّةُ الظَّاهِرِ عَلَيْهِ فَيُؤْخَذُ بِالظَّاهِرِ وَقَدْ نَقَلَ الشَّمْسُ الْبِرْمَاوِيُّ عَنْ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ تَصْحِيحَ الْأَخْذِ بِالْأَصْلِ دَائِمًا وَعَنْ السُّبْكِيّ أَنَّهُ يُسْتَثْنَى مِنْهُ مَسْأَلَةٌ وَاحِدَةٌ وَذَكَرَهَا ثُمَّ قَالَ وَاعْتُرِضَ عَلَيْهِ بِمَسَائِلَ كَثِيرَةٍ وَذَكَرَهَا قَالَ وَبِالْجُمْلَةِ فَالتَّحْقِيقُ الْأَخْذُ فِي تَعَارُضِهَا بِأَقْوَى الظَّنَّيْنِ اهـ.

وَلَيْسَ مِنْ مَحَلِّ الْخِلَافِ مَا إذَا عَارَضَ الْأَصْلَ احْتِمَالٌ مُجَرَّدٌ كَاحْتِمَالِ الْحَدَثِ بِمُجَرَّدِ مُضِيِّ الزَّمَانِ لِمَنْ تَيَقَّنَ طُهْرَهُ إذْ يُقَدِّمُ الْأَصْلَ جَزْمًا وَإِلَّا نَصَبَ الشَّرْعُ الظَّاهِرَ سَبَبًا كَالشَّهَادَةِ فَإِنَّهَا تُعَارِضُ الْأَصْلَ مِنْ بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ وَهِيَ مُقَدَّمَةٌ عَلَيْهِ جَزْمًا قَالَهُ زَكَرِيَّا وَفِي قَوَاعِدِ الزَّرْكَشِيّ تُعَارِضُ الْأَصْلَ وَالْغَالِبُ فِيهِ قَوْلَانِ وَلِجَرَيَانِ الْقَوْلَيْنِ شُرُوطٌ أَحَدُهَا أَنْ لَا تَطَّرِدَ الْعَادَةُ بِمُخَالَفَةِ الْأَصْلِ فَإِنْ اطَّرَدَتْ عَادَةٌ بِذَلِكَ كَاسْتِعْمَالِ السِّرْقِينِ فِي أَوَانِي الْفَخَّارِ قُدِّمَتْ عَلَى الْأَصْلِ قَطْعًا فَيُحْكَمُ بِالنَّجَاسَةِ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ.

وَمِثْلُهُ الْمَاءُ الْهَارِبُ فِي الْحَمَّامِ لِاطِّرَادِ الْعَادَةِ بِالْبَوْلِ فِيهِ الثَّانِي أَنْ تَكْثُرَ أَسْبَابُ الظَّاهِرِ فَإِنْ نَدَرَتْ لَمْ يُنْظَرْ إلَيْهِ قَطْعًا وَلِهَذَا اتَّفَقَ الْأَصْحَابُ عَلَى أَنَّهُ إذَا تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ وَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ الْحَدَثُ أَنَّ لَهُ الْأَخْذَ بِالْوُضُوءِ وَلَمْ يُجْرُوا فِيهِ الْقَوْلَيْنِ فِيمَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ نَجَاسَتُهُ هَلْ يُحْكَمُ بِنَجَاسَتِهِ وَفَرَّقَ الْإِمَامُ بِأَنَّ الْأَسْبَابَ الَّتِي تَظْهَرُ بِهَا النَّجَاسَةُ كَثِيرَةٌ جِدًّا وَهِيَ قَلِيلَةٌ فِي الْأَحْدَاثِ وَلَا أَثَرَ لِلنَّادِرِ وَالتَّمَسُّكُ بِاسْتِصْحَابِ الْيَقِينِ أَوْلَى الثَّالِثُ أَنْ لَا يَكُونَ مَعَ أَحَدِهَا مَا يَعْتَضِدُ بِهِ فَإِنْ كَانَ فَالْعَمَلُ بِالتَّرْجِيحِ مُتَعَيَّنٌ وَالضَّابِطُ أَنَّهُ إذَا كَانَ الظَّاهِرُ حُجَّةً يَجِبُ قَبُولُهَا شَرْعًا كَالشَّهَادَةِ وَالرِّوَايَةِ وَالْأَخْبَارِ فَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْأَصْلِ قَطْعًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ بَلْ كَانَ سَنَدُهُ الْعُرْفَ أَوْ الْقَرَائِنَ أَوْ غَلَبَةَ الظَّنِّ فَهَذِهِ يَتَفَاوَتُ أَمْرُهَا فَتَارَةً يُعْمَلُ بِالظَّاهِرِ وَتَارَةً يَخْرُجُ خِلَافٌ فَهَذِهِ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ الْأَوَّلُ مَا قَطَعُوا فِيهِ بِالظَّاهِرِ كَالْبَيِّنَةِ فَإِنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ ذِمَّةِ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ وَمَعَ ذَلِكَ يَلْزَمُهُ الْمَالُ الْمَشْهُودُ بِهِ قَطْعًا وَمِنْهُ السَّيِّدُ فِي الدَّعْوَى فَإِنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْمِلْكِ وَالظَّاهِرُ مِنْ الْيَدِ الْمِلْكُ وَهُوَ ثَابِتٌ بِالْإِجْمَاعِ الثَّانِي مَا فِيهِ خِلَافٌ وَالْأَصَحُّ تَقْدِيمُ الظَّاهِرِ فَمِنْهُ لَوْ شَكَّ بَعْدَ الصَّلَاةِ فِي تَرْكِ فَرْضٍ مِنْهَا لَمْ يُؤَثِّرْ عَلَى الْمَشْهُورِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ جَرَيَانُهَا عَلَى الصِّحَّةِ وَإِنْ كَانَ الْأَصْلُ عَدَمَ إتْيَانِهِ بِهِ وَكَذَا حُكْمُ غَيْرِهَا مِنْ الْعِبَادَاتِ كَالْوُضُوءِ وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ وَمِنْهُ اخْتِلَافُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فِي الصِّحَّةِ وَالْفَسَادِ فَالْقَوْلُ لِمُدَّعِي الصِّحَّةِ عَلَى الْأَظْهَرِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ الْعُقُودِ الْجَارِيَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ الصِّحَّةُ وَإِنْ كَانَ الْأَصْلُ عَدَمَهَا وَمِنْهَا إذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ وَلَمْ يَقْصِدْ تَأْكِيدًا وَلَا اسْتِئْنَافًا بَلْ أَطْلَقَ فَالْأَظْهَرُ يَقَعُ ثَلَاثٌ لِأَنَّهُ مَوْضِعُ الْإِيقَاعِ لِلَّفْظِ الْأَوَّلِ وَلِهَذَا يُقَالُ إذَا دَارَ الْأَمْرُ بَيْنَ التَّأْسِيسِ أَوْلَى وَهَذَا يَرْجِعُ إلَى الْحَمْلِ عَلَى الظَّاهِرِ وَوَجْهُ مُقَابِلِهِ أَنَّ الْأَصْلَ الْمُتَيَقَّنَ عَدَمُ ذَلِكَ الثَّالِثُ مَا قَطَعُوا فِيهِ بِالْأَصْلِ وَإِلْغَاءِ الْقَرَائِنِ الظَّاهِرَةِ فَمِنْهُ لَوْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ وَشَكَّ فِي الْحَدَثِ أَوْ ظَنَّهُ فَإِنَّهُ يَبْنِي عَلَى تَيَقُّنِ الطَّهَارَةِ عَمَلًا بِالْأَصْلِ وَكَذَا لَوْ شَكَّ فِي طُلُوعِ الْفَجْرِ فِي رَمَضَانَ فَإِنَّهُ يُبَاحُ لَهُ الْأَكْلُ حَتَّى تَيَقُّنِ طُلُوعِهِ وَمِنْهُ لَوْ اخْتَلَطَ الْحَرَامُ بِالْحَلَالِ فَكَانَ الْحَرَامُ مَغْمُورًا كَمَا لَوْ اشْتَبَهَ مَحْرَمُهُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015