عَلَى بُعْدٍ.
وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ مُنَزَّلٌ مَنْزِلَةَ الْعَدَمِ (أَوْ) كَانَ (نَاقِصًا أَيْ بِأَكْثَرِ الْجُزْئِيَّاتِ) الْخَالِي عَنْ صُورَةِ النِّزَاعِ (فَظَنِّيٌّ) فِيهَا لَا قَطْعِيٌّ لِاحْتِمَالِ مُخَالَفَتِهَا لِذَلِكَ الْمُسْتَقَرِّ (وَيُسَمَّى) هَذَا عِنْدَ الْفُقَهَاءِ (إلْحَاقُ الْفَرْدِ بِالْأَغْلَبِ)
(مَسْأَلَةٌ) فِي الِاسْتِصْحَابِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ) أَيْ هَذَا الِاحْتِمَالُ مُنَزَّلٌ مَنْزِلَةَ الْعَدَمِ إذْ الِاحْتِمَالَاتُ الْعَقْلِيَّةُ لَا تَقْدَحُ فِي الْأُمُورِ الْعَادِيَةِ فَلَا يُقَالُ إنَّ وُجُودَ الِاحْتِمَالِ وَإِنْ بَعُدَ يَمْنَعُ مِنْ الْقَطْعِ وَإِنَّ تَنْزِيلَ الشَّيْءِ بِمَنْزِلَةِ الْعَدَمِ لَا يَصِيرُ مَعْدُومًا وَالْقَطْعُ إنَّمَا يَحْصُلُ بِعَدَمِ الِاحْتِمَالِ لَا بِتَنْزِيلِ الْوُجُودِ مَنْزِلَةَ الْعَدَمِ (قَوْلُهُ: أَيْ بِأَكْثَرِ الْجُزْئِيَّاتِ) مِثَالُهُ الْوِتْرُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ لِأَنَّهُ يُؤَدَّى عَلَى الرَّاحِلَةِ وَكُلُّ مَا يُؤَدَّى