فَخِلَافُ الظَّاهِرِ وَإِنْ آلَ مَا تَقَدَّمَ فِي شَرْحِ كَوْنِهِمَا قَيْدَيْنِ كَمَا لَا يَخْفَى.

(وَالْحُكْمُ) الْمُتَعَارَفُ بَيْنَ الْأُصُولِيِّينَ بِالْإِثْبَاتِ تَارَةً وَالنَّفْيِ أُخْرَى

ـــــــــــــــــــــــــــــQالشَّافِعِيَّ فِي أُصُولِهِ فَتَخْرِيجَاتُهُ مُخَرَّجَةٌ عَلَى قَاعِدَةِ إمَامِهِ وَإِنْ كَانَ لِتَخْرِيجٍ مُخَرَّجٍ الْتِحَاقٌ بِالْمَذْهَبِ فَأَوْلَاهُ تَخْرِيجُ الْمُزَنِيّ لِعُلُوِّ مَنْصِبِهِ وَتَلَقِّيه أُصُولَ الشَّافِعِيِّ اهـ.

وَفِي الْمِلَلِ وَالنِّحَلِ أَنَّ الْمُزَنِيّ وَغَيْرَهُ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ لَا يَزِيدُونَ عَلَى اجْتِهَادِهِ اجْتِهَادًا وَلَكِنْ فِي كَلَامِ الْإِمَامِ مَا يَقْتَضِي أَنَّ الْمُزَنِيّ رُبَّمَا اخْتَارَ لِنَفْسِهِ وَانْحَازَ عَنْ الْمَذْهَبِ وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ اهـ.

وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي مُقَدِّمَةِ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ الْأَوْجُهُ لِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ الْمُنْتَسِبِينَ إلَى مَذْهَبِهِ يُخَرِّجُونَهَا عَلَى أُصُولِهِ وَيَسْتَنْبِطُونَهُ امِنْ قَوَاعِدِهِ وَيَجْتَهِدُونَ فِي بَعْضِهَا وَإِنْ لَمْ يَأْخُذُوهُ مِنْ أَصْلِهِ اهـ.

قَالَ ابْنُ السُّبْكِيّ وَقَوْلُهُ وَيَجْتَهِدُونَ فِي بَعْضِهَا إلَى آخِرِهِ يُوهِمُ أَنْ يُعَدَّ مِنْ الْمَذْهَبِ مُطْلَقًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الْقَوْلُ الْفَصْلُ فِيمَا اجْتَهَدُوا فِيهِ وَلَمْ يَأْخُذُوهُ مِنْ أَصْلِهِ أَنَّ مَا نَافَى قَوَاعِدَ مَذْهَبِهِ لَمْ يُعَدَّ وَمَا نَاسَبَهَا عُدَّ.

(قَوْلُهُ: فَخِلَافُ الظَّاهِرِ) إذْ الظَّاهِرُ مِنْ الْأَلْفَاظِ الْمُتَعَدِّدَةِ فِي مَعْرِضِ التَّقْيِيدِ أَنَّ كُلًّا مِنْهَا قَيْدٌ مُسْتَقِلٌّ لَا جُزْءُ قَيْدٍ قَالَ الْكَمَالُ وَهَذَا بِالنِّسْبَةِ إلَى تَدْقِيقَاتِ الْمُتَأَخِّرِينَ فِي تَعْرِيفَاتِهِمْ أَمَّا عَلَى طَرِيقَةِ مَشَايِخِ الْأُصُولِ فَجَعْلُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ قَيْدًا وَاحِدًا جَمْعُ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ وَهُوَ الظَّاهِرُ اهـ.

وَفِي سم كَلَامٌ طَوِيلٌ تَرَكْنَاهُ؛ لِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ التَّعْمِيمِ فِي مَوْضُوعِ الْعِلْمِ مَعَ قِلَّةِ جَدْوَاهُ وَقَدْ عَلِمْت مَا فِي ذَلِكَ التَّعْمِيمِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ آلَ مَا تَقَدَّمَ) أَيْ فِي الِاحْتِرَازِ إذْ يُحْتَرَزُ بِهِ عَمَّا يُحْتَرَزُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى انْفِرَادِهِ.

(قَوْلُهُ: الْمُتَعَارَفُ بَيْنَ الْأُصُولِيِّينَ) إشَارَةٌ إلَى أَنَّ أَلْ لِلْعَهْدِ الذِّهْنِيِّ لِتَبَادُرِ ذِهْنِ الْأُصُولِيِّ عِنْدَ سَمَاعِهِ إلَيْهِ وَكَذَا ذِهْنُ طَالِبِ الْأُصُولِ إذْ عُلِمَ عَلَى وَجْهِ الْإِجْمَالِ أَنَّهُمْ يَبْحَثُونَ عَنْ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ وَلَيْسَتْ لِلْعَهْدِ الذِّكْرِيِّ كَمَا يُوهِمُهُ ذِكْرُهُ عَقِبَ تَعْرِيفِ الْفِقْهِ الْمَذْكُورِ فِيهِ الْأَحْكَامُ حَتَّى يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْحُكْمِ فِي تَعْرِيفِ الْفِقْهِ وَهُوَ هَذَا الْمَعْنَى لِلُزُومِ اسْتِدْرَاكِ قَيْدِ الشَّرْعِيَّةِ إذْ الْحُكْمُ بِهَذَا الْمَعْنَى لَا يَكُونُ إلَّا شَرْعِيًّا وَيَلْزَمُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ الْعِلْمُ الْمُعَرَّفُ بِهِ الْفِقْهُ تَصَوُّرًا لِتَعَلُّقِهِ بِمُفْرَدٍ وَهُوَ الْخِطَابُ الْمَذْكُورُ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِنِسْبَةٍ مَعَ أَنَّ الْفِقْهَ مِنْ قَبِيلِ التَّصْدِيقِ؛ لِأَنَّهُ عِبَارَةٌ عَنْ التَّصْدِيقَاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمَسَائِلِ، ثُمَّ فِي بَعْضِ الْحَوَاشِي هُنَا كَلَامٌ فِي تَقْسِيمِ أَلْ وَالتَّفْرِقَةِ بَيْنَ مَذْهَبَيْ النُّحَاةِ وَالْبَيَانِيِّينَ فِيهَا هُوَ مَعَ كَوْنِهِ غَيْرَ مُحَرَّرٍ كَمَا يُعْلَمُ بِالْوُقُوفِ عَلَى حَوَاشِي الْمُطَوَّلِ تَطْوِيلٌ بِمَا لَا دَاعِيَ إلَيْهِ عَلَى أَنَّ التَّفْرِقَةَ بَيْنَ الْمَذْهَبَيْنِ تَسَاهُلٌ فَإِنَّ الْخِلَافَ إنَّمَا هُوَ جَارٍ بَيْنَ الْبَيَانِيِّينَ وَلَيْسَ لِلنُّحَاةِ فِي ذَلِكَ مَدْخَلٌ لِخُرُوجِهِ عَنْ صِنَاعَتِهِمْ وَإِنَّمَا يَذْكُرُونَهُ فِي كُتُبِهِمْ تَبَعًا لِلْبَيَانِيِّينَ لِتَعَلُّقِ غَرَضٍ لَفْظِيٍّ بِهِ كَذِكْرِهِمْ نِكَاتَ حَذْفِ الْفَاعِلِ فِي بِنَاءِ الْفِعْلِ لِلْمَجْهُولِ فَلَا تُفْعَلُ وَآثَرَ التَّعْبِيرَ بِالْمُتَعَارَفِ عَلَى التَّعْبِيرِ بِالْمَعْرُوفِ مَعَ أَخْصَرِيَّتِهِ إشَارَةً إلَى أَتَمِّيَّةِ الْمَعْرِفَةِ؛ لِأَنَّ زِيَادَةَ الْبِنَاءِ تَدُلُّ عَلَى زِيَادَةِ الْمَعْنَى.

(قَوْلُهُ: بِالْإِثْبَاتِ تَارَةً إلَخْ) كَقَوْلِهِ الْحُكْمُ مَوْجُودٌ بَعْدَ الْبَعْثَةِ وَلَا حُكْمَ قَبْلَهَا وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى وَجْهِ ذِكْرِ تَعْرِيفِ الْحُكْمِ فِي الْمُقَدِّمَاتِ؛ لِأَنَّهُ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الْمَقْصُودُ بِالذَّاتِ وَهُوَ الْبَحْثُ عَنْ الدَّلَائِلِ الْإِجْمَالِيَّةِ لَا أَنَّهُ ذَكَرَهُ لِكَوْنِهِ ذَكَرَ الْحُكْمَ فِي تَعْرِيفِ الْفِقْهِ قَبْلَهُ لِاخْتِلَافِ مَعْنَى الْحُكْمِ وَلِذَلِكَ جُعِلَتْ أَلْ لَيْسَتْ لِلْعَهْدِ الْخَارِجِيِّ وَالْبَاءُ فِي قَوْلِهِ بِالْإِثْبَاتِ لِلْمُلَابَسَةِ أَوْ السَّبَبِيَّةِ وَلَا تَنَاقُضَ كَمَا أَشَارَ لِذَلِكَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ تَارَةً؛ لِأَنَّ كُلًّا بِاعْتِبَارٍ؛ لِأَنَّ النَّفْيَ قَبْلَ الْبَعْثَةِ وَالْإِثْبَاتَ بَعْدَهَا أَوْ هُمَا بِالنَّظَرِ لِحَالَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ كَمَا سَيَأْتِي، ثُمَّ إنَّ تَوَقُّفَ الْمَسَائِلِ عَلَيْهِ بِالْوَاسِطَةِ فَإِنَّ إثْبَاتَ الْأُصُولِيِّ لَهُ وَنَفْيَهُ لَيْسَ مِنْ الْمَسَائِلِ بَلْ مِنْ الْمَبَادِئِ فَذِكْرُهُ إنَّمَا هُوَ لِتَوَقُّفِ بَعْضِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015