وَاعْتِنَاءُ الشَّارِعِ بِالْأَوَّلِ أَشَدُّ (وَقِيلَ لِلْكَرَاهَةِ) عَلَى قِيَاسِ أَنَّ الْأَمْرَ لِلْإِبَاحَةِ (وَقِيلَ لِلْإِبَاحَةِ) نَظَرًا إلَى أَنَّ النَّهْيَ عَنْ الشَّيْءِ بَعْدَ وُجُوبِهِ يَرْفَعُ طَلَبَهُ فَيَثْبُتُ التَّخْيِيرُ فِيهِ (وَقِيلَ لِإِسْقَاطِ الْوُجُوبِ) وَيَرْجِعُ الْأَمْرُ إلَى مَا كَانَ قَبْلَهُ مِنْ تَحْرِيمٍ أَوْ إبَاحَةٍ لِكَوْنِ الْفِعْلِ مَضَرَّةً أَوْ مَنْفَعَةً (وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ عَلَى وَقْفِهِ) فِي مَسْأَلَةِ الْأَمْرِ فَلَمْ يَحْكُمْ هُنَا بِشَيْءٍ كَمَا هُنَاكَ (مَسْأَلَةُ الْأَمْرِ) أَيْ افْعَلْ (لِطَلَبِ الْمَاهِيَّةِ لَا التَّكْرَارِ وَلَا مَرَّةَ وَالْمَرَّةُ ضَرُورِيَّةٌ) إذْ لَا تُوجَدُ الْمَاهِيَّةُ بِأَقَلَّ مِنْهَا فَيُحْمَلُ عَلَيْهَا.

(وَقِيلَ) الْمَرَّةُ (مَدْلُولَةٌ)

ـــــــــــــــــــــــــــــQلِتَحْصِيلِ الْمَصْلَحَةِ وَبِالْعَكْسِ اهـ. سم.

(قَوْلُهُ: وَاعْتِنَاءُ الشَّارِعِ إلَخْ) وَمِنْ هُنَا كَانَ مِنْ الْقَوَاعِدِ الشَّرْعِيَّةِ أَنَّ دَرْءَ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

(قَوْلُهُ: وَقِيلَ لِلْكَرَاهَةِ عَلَى قِيَاسِ أَنَّ الْأَمْرَ لِلْإِبَاحَةِ) أَيْ بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا مِنْ حَقِيقَتَيْ افْعَلْ وَلَا تَفْعَلْ يُحْمَلُ عَلَى أَدْنَى مَرَاتِبِهِمَا إذْ الْكَرَاهَةُ أَدْنَى مَرْتَبَتَيْ صِيغَةِ لَا تَفْعَلْ كَمَا أَنَّ الْإِبَاحَةَ أَدْنَى مَرَاتِبِ افْعَلْ قَالَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَفِيهِ أَنْ لَا تَفْعَلْ يَأْتِي لِلْإِبَاحَةِ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ فَهِيَ أَدْنَى مَرَاتِبِهَا اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ مُرَادُهُ لَا تَفْعَلْ الْوَارِدَةُ ابْتِدَاءً أَيْ الَّتِي لَمْ تَرِدْ بَعْدَ وُجُوبٍ وَلَا شَكٍّ أَنَّ أَدْنَى مَرَاتِبِهَا الْكَرَاهَةُ.

(قَوْلُهُ: وَيَرْجِعُ الْأَمْرُ إلَخْ) وَبِهَذَا فَارَقَ الْإِبَاحَةَ وَلَا تَتَوَهَّمْ أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ قَوْلُ الْمُعْتَزِلَةِ بَلْ هُوَ لِأَهْلِ السُّنَّةِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْكِتَابِ السَّادِسِ وَخَصُّوا ذَلِكَ بِمَا إذَا كَانَ بَعْدَ وُرُودِ الشَّرْعِ فَقَالُوا الْأَمْرُ الَّذِي لَمْ يَرِدْ فِيهِ دَلِيلٌ مِنْ الشَّارِعِ يَدُلُّ عَلَى حُرْمَتِهِ أَوْ إبَاحَتِهِ إذَا كَانَ مُشْتَمِلًا عَلَى مَضَرَّةٍ كَانَ حَرَامًا وَإِنْ اشْتَمَلَ عَلَى مَنْفَعَةٍ كَانَ مُبَاحًا أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ بَعْدَ الشَّرْعِ.

(قَوْلُهُ: مِنْ تَحْرِيمٍ) أَيْ أَوْ كَرَاهَةٍ أَوْ نَدْبٍ بِأَنْ كَانَتْ الْمَفْسَدَةُ خَفِيَّةً وَالْمَصْلَحَةُ كَذَلِكَ.

(قَوْلُهُ: أَيْ افْعَلْ) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ الْمُرَادَ الْأَمْرُ اللَّفْظِيُّ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ لِطَلَبِ الْمَاهِيَّةِ إذْ الْمَعْنَى أَنَّهُ مَوْضُوعٌ لِطَلَبِهَا وَالْوَاضِعُ مِنْ خَاصِّيَّةِ اللَّفْظِ وَالْمُرَادُ بِهِ كُلُّ مَا دَلَّ عَلَى الطَّلَبِ.

(قَوْلُهُ: لِطَلَبِ الْمَاهِيَّةِ) لِأَنَّ مَدْلُولَ الصِّيغَةِ طَلَبُ حَقِيقَةِ الْفِعْلِ وَالْمَرَّةُ وَالتَّكْرَارُ زَائِدٌ عَلَيْهَا فَيَحْصُلُ الِامْتِثَالُ بِالْحَقِيقَةِ مَعَ أَيِّهِمَا حَصَلَ قَالَ فِي التَّلْوِيحِ وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَاسْتَدَلَّ لَهُ بِأَنَّ اضْرِبْ مَثَلًا مُخْتَصَرٌ مِنْ أَطْلُبُ مِنْك ضَرْبًا أَوْ افْعَلْ ضَرْبًا وَالنَّكِرَةُ فِي الْإِثْبَاتِ تَخُصُّ لَكِنْ يُحْتَمَلُ أَنْ يُقَدَّرَ الْمَصْدَرُ مَعْرِفَةً بِدَلَالَةِ الْقَرِينَةِ فَيُفِيدُ الْعُمُومَ اهـ. وَتَقْدِيرُ الْمَصْدَرِ مَعْرِفَةً هُوَ مُتَمَسَّكُ الْقَائِلِ بِالتَّكْرَارِ بِهَذَا الدَّلِيلِ بِعَيْنِهِ.

(قَوْلُهُ: وَالْمَرَّةُ ضَرُورِيَّةٌ) أَيْ لَا يُمْكِنُ الِامْتِثَالُ بِدُونِهَا فَإِفَادَةُ الصِّيغَةِ لَهَا وَاجِبٌ فَدُخُولُهَا فِي مَدْلُولِ الصِّيغَةِ مَجْزُومٌ بِهِ فَحَمْلُهُ عَلَى الْمَرَّةِ لَيْسَ لِكَوْنِهَا مَوْضُوعًا لَهَا بَلْ لِتَوَقُّفِ تَحَقُّقِ الْمَاهِيَّةِ عَلَيْهَا كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا بَعْدَهُ فَهِيَ مَدْلُولٌ الْتِزَامِيٌّ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ بِخِلَافِ الثَّانِي.

(قَوْلُهُ: فَيُحْمَلُ عَلَيْهَا) أَيْ مِنْ جِهَةِ أَنَّهَا ضَرُورِيَّةٌ لَا مِنْ جِهَةِ أَنَّهَا مَدْلُولُ الْأَمْرِ.

(قَوْلُهُ: وَقِيلَ الْمَرَّةُ مَدْلُولُهُ) يَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ مَدْلُولُهُ الْمَاهِيَّةُ بِقَيْدِ تَحَقُّقِهَا فِي الْمَرَّةِ فَقَطْ أَوْ أَنَّ مَدْلُولَهُ نَفْسُ الْمَرَّةِ قَالَ الْكَمَالُ وَهُوَ الْمَنْقُولُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَغَيْرِهِ وَنَقَلَهُ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا لَكِنْ قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ الْمُخْتَصَرِ إنَّ النَّقَلَةَ لِهَذَا عَنْ أَصْحَابِنَا لَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَذْهَبِ الْمُخْتَارِ يَعْنِي الْأَوَّلَ فَلَيْسَ غَرَضُهُمْ إلَّا نَفْيَ التَّكْرَارِ وَالْخُرُوجَ عَنْ الْعُهْدَةِ بِالْمَرَّةِ فَلَعَلَّ الْمُصَنِّفَ لَمْ يَنْقُلْهُ عَنْ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا لِذَلِكَ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَيَحْتَمِلُ عَلَى التَّكْرَارِ) لَكِنْ عَلَى الثَّانِي الْحَمْلُ مَجَازِيٌّ مِنْ إطْلَاقِ الْجُزْءِ عَلَى الْكُلِّ بِخِلَافِهِ عَلَى الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ مِنْ حَمْلِ الْمُشْتَرَكِ الْمَعْنَوِيِّ عَلَى أَحَدِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015