(دَلَائِلُ الْفِقْهِ الْإِجْمَالِيَّةُ)
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَإِنْ كَانَ بَعْضُ تِلْكَ الْمَسَائِلِ مُسْتَخْرَجًا بِالْفِعْلِ وَبَعْضُهَا حَاصِلٌ بِالْقُوَّةِ تَدَبَّرْ.
(قَوْلَهُ دَلَائِلُ الْفِقْهِ) قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي مَنْعِ الْمَوَانِعِ وَإِنَّمَا لَمْ أَقُلْ أُصُولُ الْفِقْهِ دَلَائِلُهُ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ عَوْدُ الضَّمِيرِ إلَى الْأُصُولِ وَلِأَنَّ التَّعْرِيفَ يُجْتَنَبُ فِيهِ الْإِضْمَارُ مَا أَمْكَنَ وَلِتَغَايُرِ الْفِقْهَيْنِ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ أَحَدُ جُزْأَيْ لَقَبٍ مُرَكَّبٍ مِنْ مُتَضَايِفَيْنِ وَالثَّانِي الْعِلْمُ بِالْمَعْرُوفِ اهـ.
وَاعْلَمْ أَنَّ أَسْمَاءَ الْعُلُومِ الْمَخْصُوصَةِ كَالْمَنْطِقِ تُطْلَقُ تَارَةً عَلَى الْمَعْلُومَاتِ الْمَخْصُوصَةِ فَيُقَالُ مَثَلًا فُلَانٌ يَعْلَمُ النَّحْوَ أَيْ يَعْلَمُ تِلْكَ الْمَعْلُومَاتِ الْمُعَيَّنَةِ وَأُخْرَى عَلَى الْعِلْمِ بِالْمَعْلُومَاتِ وَهُوَ ظَاهِرٌ فَعَلَى الْأَوَّلِ حَقِيقَةُ كُلِّ عِلْمٍ مَسَائِلُهُ وَعَلَى الثَّانِي حَقِيقَتُهُ التَّصْدِيقَاتُ بِمَسَائِلِهِ.
وَأَمَّا جَعْلُهُمْ أَجْزَاءَ الْعُلُومِ الْمَوْضُوعَ وَالْمَبَادِئَ وَالْمَسَائِلَ فَتَسَاهُلٌ، وَيُطْلَقُ لَفْظُ الْعِلْمِ أَيْضًا عَلَى الْمَلَكَةِ وَأَنَّ مَوْضُوعَ هَذَا الْفَنِّ هُوَ الْأَدِلَّةُ الْإِجْمَالِيَّةُ الَّتِي هِيَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ وَالْقِيَاسُ؛ لِأَنَّهُ يُبْحَثُ فِيهِ عَنْ أَغْرَاضِهَا الذَّاتِيَّةِ وَمَوْضُوعُ الْعِلْمِ مَا هُوَ يَبْحَثُ فِي ذَلِكَ الْعِلْمِ عَنْ أَغْرَاضِهِ الذَّاتِيَّةِ، وَالْمُرَادُ بِالْبَحْثِ عَنْ الْأَغْرَاضِ الذَّاتِيَّةِ حَمْلُهَا عَلَى مَوْضُوعِ الْعِلْمِ كَقَوْلِنَا الْكِتَابُ يُثْبِتُ الْحُكْمَ أَوْ عَلَى أَنْوَاعِهِ كَقَوْلِنَا الْأَمْرُ يُفِيدُ الْوُجُوبَ أَوْ عَلَى أَغْرَاضِهِ الذَّاتِيَّةِ كَقَوْلِنَا الْعَامُّ يُتَمَسَّكُ بِهِ فِي حَيَاتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ عَلَى أَنْوَاعِ أَغْرَاضِهِ الذَّاتِيَّةِ كَقَوْلِنَا الْعَامُّ الْمَخْصُوصُ حُجَّةٌ فِيمَا بَقِيَ إذَا عَلِمْت هَذَا تَعْلَمْ أَنَّ الْمُصَنِّفَ فَسَّرَ الْعِلْمَ بِالْمَعْنَى الْأَوَّلِ بِقَوْلِهِ أُصُولُ الْفِقْهِ دَلَائِلُ الْفِقْهِ الْإِجْمَالِيَّةُ وَبِالْمَعْنَى الثَّانِي بِقَوْلِهِ وَقِيلَ مَعْرِفَتُهَا.
وَأَمَّا قَوْلُهُ وَالْأُصُولِيُّ الْعَارِفُ بِهَا فَصَالِحٌ لَأَنْ يُحْمَلَ عَلَى الْمَعْنَى الثَّالِثِ بَلْ هُوَ أَوْلَى بِالْحَمْلِ عَلَيْهِ إلَّا أَنَّ الْمُصَنِّفَ حَمَلَهُ عَلَى الْمَعْنَى الثَّانِي كَمَا هُوَ ظَاهِرُ سِيَاقِ كَلَامِهِ وَسَتَسْمَعُ مَا فِيهِ وَقَدَّمَ الْأَوَّلَ لِرُجْحَانِهِ عِنْدَهُ كَمَا سَيَنْقُلُهُ عَنْهُ الشَّارِحُ لَكِنَّهُ مُعْتَرِضٌ؛ لِأَنَّ الْأَدِلَّةَ الشَّرْعِيَّةَ مَوْضُوعُ الْعِلْمِ فَلَا تَصْلُحُ أَنْ تَكُونَ تَعْرِيفًا لَهُ بِمَعْنَى الْمَسَائِلِ فَإِنَّهُ تَعْرِيفٌ بِالْمُبَايِنِ وَأَجَابُوا عَنْهُ إمَّا بِتَقْدِيرِ مُضَافٍ أَيْ مَسَائِلُ دَلَائِلِ الْفِقْهِ أَيْ الْمَسَائِلُ الْمَبْحُوثُ فِيهَا عَنْ أَحْوَالِ تِلْكَ الدَّلَائِلِ كَقَوْلِنَا الْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ مَثَلًا أَوْ أَنْ يُرَادَ بِالدَّلَائِلِ نَفْسُ تِلْكَ الْمَسَائِلِ وَيُضَعِّفُ الْجَوَابَ الْأَوَّلَ أَنَّ حَذْفَ الْمُضَافِ فِي التَّعْرِيفَاتِ بَعِيدٌ سِيَّمَا مَعَ مُعَارَضَةِ مَا رَجَّحَ بِهِ التَّعْرِيفَ الْأَوَّلَ بِقَوْلِهِ فِيمَا بَعْدُ إذْ الْأُصُولُ لُغَةً: الْأَدِلَّةُ فَهَذَا الْقَوْلُ يُبْعِدُ تَقْدِيرَ احْتِمَالِ تَقْدِيرِ الْمُضَافِ.
الثَّانِي: أَنَّ التَّعْرِيفَاتِ تُحْمَلُ عَلَى الْمَعَانِي الْمُتَبَادَرَةِ مِنْهَا وَالْمُبَادَرُ مِنْ الدَّلَائِلِ الْإِجْمَالِيَّةِ عِنْدَهُمْ هِيَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ إلَخْ لَا مَسَائِلُ الْأُصُولِ عَلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ دَلَائِلَ إجْمَالِيَّةً وَإِنَّمَا هِيَ كُبْرَيَاتُ الدَّلَائِلِ التَّفْصِيلِيَّةِ مِثْلُ أَنْ تَقُولَ الصَّلَاةُ وَاجِبَةٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {أَقِيمُوا الصَّلاةَ} [الأنعام: 72] فَإِنَّهُ أَمْرٌ وَالْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ فَإِرَادَةُ مَسَائِلِ الْأُصُولِ مِنْ الْأَدِلَّةِ الْإِجْمَالِيَّةِ بَعِيدٌ جِدًّا قَلَّمَا يَسْتَعْمِلُهُ أَحَدٌ وَأَيْضًا سَيَجِيءُ أَنَّ التَّفْصِيلِيَّةَ جُزْئِيَّاتٌ لِلْإِجْمَالِيَّةِ وَلَا يَسْتَقِيمُ ذَلِكَ إذَا حُمِلَتْ الْإِجْمَالِيَّةُ عَلَى قَوَاعِدِ الْأُصُولِ وَإِنَّمَا يَسْتَقِيمُ إذَا حُمِلَ عَلَى مُطْلَقِ الْأَمْرِ وَنَحْوِهِ وَكَيْفَ تَتَحَمَّلُ هَذِهِ التَّعْرِيفَاتُ أَمْثَالَ هَذِهِ التَّكْلِيفَاتِ الْبَعِيدَةِ وَلَوْ سَلِمَ أَنَّ مَا ذَكَرُوهُ هُوَ الْمُرَادُ فَهُوَ مِنْ الْمُرَادِ الَّذِي لَا يَدْفَعُ الْإِيرَادَ فَلِذَلِكَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ السِّنْدِيُّ إنَّ الشَّارِحَ لَا يَرِدُ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَإِنَّ بَيَانَهُ مُوَافِقٌ لِظَاهِرِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ.
وَأَمَّا كَلَامُ الْمُصَنِّفِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى اشْتِبَاهِ مَسَائِلِ الْأُصُولِ بِمَوْضُوعَاتِهَا، وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ إنَّ الْمُصَنِّفَ ذَكَرَ التَّعْرِيفَيْنِ بِاخْتِصَارٍ مُخِلٌّ.
وَهُنَا بَحْثٌ وَهُوَ أَنَّهُ قَدْ تَلَخَّصَ أَنَّ الْمُسَمَّى بِأُصُولِ الْفِقْهِ إمَّا الْمَسَائِلُ أَوْ التَّصْدِيقُ بِهَا، وَالْمَسْأَلَةُ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ كُلِّيَّةً فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ فِي مَسَائِلِ الْأُصُولِ أَفْرَادَ الْمَوْضُوعِ كَمَا هُوَ شَأْنُ الْحُكْمِ فِي الْمَحْصُورَاتِ ضَرُورَةَ أَنَّ الْقَضِيَّةَ الطَّبِيعِيَّةَ لَا تُعَدُّ مِنْ الْمَسَائِلِ فَيَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْمَطْلُوبُ بَيَانَ أَحْوَالِ الْأَفْرَادِ الَّتِي هِيَ الْأَدِلَّةُ التَّفْصِيلِيَّةُ مَثَلًا قَوْلُنَا الْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ مَسْأَلَةٌ مِنْ مَسَائِلِ الْفَنِّ وَالْمَحْكُومُ عَلَيْهِ فِيهَا أَقِيمُوا الصَّلَاةَ آتُوا الزَّكَاةَ إلَخْ فَالْبَحْثُ عَنْ هَذِهِ الْجُزَيْئَاتِ الَّتِي هِيَ أَدِلَّةٌ تَفْصِيلِيَّةٌ فَكَيْفَ يَصِحُّ جَعْلَهُمْ أُصُولَ الْفِقْهِ الْمَسَائِلَ الْبَاحِثَةَ عَنْ أَحْوَالِ أَدِلَّةِ الْفِقْهِ الْإِجْمَالِيَّةِ أَوْ