مَسْأَلَةِ الطَّلَاقِ لِلْعِلْمِ بِهِ مِنْ جَوَابِ مَا قَبْلَهَا وَلَوْ أَخَّرَهُ عَنْهُمَا لَاحْتَاجَ إلَى ذِكْرِ مَا زِدْتُهُ بَعْدَ قَوْلِهِ مُعَيَّنَةً كَمَا لَا يَخْفَى فَيَفُوتُ الِاخْتِصَارُ الْمَقْصُودُ لَهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْحَالُ بِزَوَالِ الِاشْتِبَاهِ وَالنِّسْيَانِ فَلَمْ يَتَنَاوَلْهُ مَا ذَكَرَ قَبْلَهُ مِنْ قَوْلِهِ، فَلَوْ تَعَذَّرَ تَرْكُ الْمُحَرَّمِ إذْ الْمُتَعَذِّرُ لَا يُمْكِنُ تَمْيِيزُهُ أَصْلًا.
(قَوْلُهُ: وَتَرَكَ جَوَابَ إلَخْ) فِيهِ أَنَّ مَسْأَلَةَ الطَّلَاقِ مُصَدَّرَةٌ بِأَوْ وَهِيَ لَا جَوَابَ لَهَا وَالْجَوَابُ أَنَّ لَوْ مُقَدَّرَةٌ حُذِفَتْ لِلْعِلْمِ بِهَا مِنْ قَوْلِهِ، فَلَوْ تَعَذَّرَ إلَخْ وَالتَّقْدِيرُ أَوْ لَوْ طَلَّقَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: لَاحْتَاجَ إلَى ذِكْرِ مَا زِدْته) يَعْنِي قَوْلَهُ مِنْ زَوْجَتِهِ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَيْهِ فِي مَرْجِعِ الضَّمِيرِ فِي قَوْلِهِ حُرِّمَتَا وَفِيهِ أَنَّهُ يَكْتَفِي فِي ذَلِكَ بِدَلَالَةِ السِّيَاقِ عَلَيْهِ.
[مَسْأَلَةُ مُطْلَقُ الْأَمْرِ بِمَا بَعْضُ جُزْئِيَّاتِهِ مَكْرُوهٌ كَرَاهَةَ تَحْرِيمٍ أَوْ تَنْزِيهٍ]
(قَوْلُهُ: بِمَا بَعْضُ) أَيْ بِكُلِّيٍّ، فَإِنَّ مُتَعَلِّقَ الْأَمْرِ الْمَاهِيَّةُ الصَّادِقَةُ بِأَيِّ فَرْدٍ لِمَا سَيَأْتِي فِي مَبْحَثِ الْأَمْرِ أَنَّهُ لِطَلَبِ الْمَاهِيَّةِ وَقَوْلُهُ: مِنْهَا أَيْ مِنْ الْجُزْئِيَّاتِ وَكُلٌّ مِنْهَا لَا يَكُونُ إلَّا وَاحِدًا بِالشَّخْصِ لِأَنَّهُ الْمَوْجُودُ فِي الْخَارِجِ