(وَالْأَدَاءُ فِعْلُ بَعْضٍ وَقِيلَ كُلُّ مَا دَخَلَ وَقْتُهُ قَبْلَ خُرُوجِهِ) وَاجِبًا كَانَ أَوْ مَنْدُوبًا وَقَوْلُهُ فِعْلُ بَعْضٍ يُغْنِي
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَمْرٌ فِقْهِيٌّ لَا يَقْدَحُ فِي ذَلِكَ نَظِيرُ مَا تَقَدَّمَ.
(قَوْلُهُ: وَقِيلَ كُلُّ مَا) حِكَايَةُ الْخِلَافِ فِي الْحَدِّ لَيْسَتْ مَأْلُوفَةً وَسِيَاقُهُ يَقْتَضِي أَنَّ الْإِعَادَةَ لَا تَدْخُلُ فِي الْأَدَاءِ وَالْقَضَاءِ لِأَنَّهُ جَعَلَهَا أُمُورًا مُتَقَابِلَةً.
وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ تَغَايُرِ الْمَفَاهِيمِ بِالتَّعَارِيفِ الْمُتَبَايِنِ بَلْ يَجُوزُ صِدْقُ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ فَالْإِعَادَةُ قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ أَدَاءٌ وَإِعَادَةٌ وَبَعْدَ خُرُوجِهِ قَضَاءٌ وَإِعَادَةٌ.
(قَوْلُهُ: يَعْنِي مَعَ فِعْلِ إلَخْ) دَفَعَ بِهَذَا مَا أُورِدَ عَلَى الْمُصَنِّفِ مِنْ أَنَّ التَّعْرِيفَ الْأَوَّلَ لَا يَتَنَاوَلُ أَدَاءَ الصَّوْمِ وَلَا الْحَجَّ وَلَا أَدَاءَ الصَّلَاةِ إذَا فُعِلَتْ كُلُّهَا فِي الْوَقْتِ بِالتَّصْرِيحِ بَلْ بِفَحْوَى الْخِطَابِ وَذَلِكَ غَيْرُ لَائِقٍ بِالتَّعْرِيفِ وَبِأَنَّهُ يَصْدُقُ بِمَا إذَا فَعَلَ قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ مَعَ أَنَّهُ مَعَ الْعَمْدِ فَاسِدٌ وَمَعَ عَدَمِهِ يَنْقَلِبُ