عَلَى وَجْهٍ سَهْلٍ لِلْمُبْتَدِئِينَ حَسَنٍ لِلنَّاظِرِينَ نَفَعَ اللَّهُ بِهِ آمِينَ.

قَالَ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) (نَحْمَدُك اللَّهُمَّ) أَيْ نَصِفُك بِجَمِيعِ صِفَاتِك إذْ الْحَمْدُ كَمَا قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ فِي الْفَائِقِ الْوَصْفُ بِالْجَمِيلِ وَكُلٌّ مِنْ صِفَاتِهِ تَعَالَى جَمِيلٌ وَرِعَايَةُ جَمِيعِهَا أَبْلَغُ فِي التَّعْظِيمِ الْمُرَادُ بِمَا ذَكَرَ إذْ الْمُرَادُ بِهِ إيجَادُ الْحَمْدِ لَا الْإِخْبَارُ سَيُوجَدُ وَكَذَا قَوْلُهُ نُصَلِّي وَنَضْرَعُ الْمُرَادُ بِهِ إيجَادُ الصَّلَاةِ وَالضَّرَاعَةِ لَا الْإِخْبَارُ بِأَنَّهُمَا سَيُوجَدَانِ. وَأَتَى بِنُونِ الْعَظَمَةِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــQوَبِفَعَائِلَ اجْمَعْنَ فِعَالَةً

وَقِيلَ جَمْعُ دَلِيلٍ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ قَالَ الْمَحَلِّيُّ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ بِتَحْرِيرِ دَلَائِلِهِ تَحْرِيرَ دَلَائِلِهِ الْوَاقِعَةِ فِيهِ وَهِيَ قَلِيلَةٌ كَمَا أَشَارَ الْمُصَنِّفُ فِي آخِرِ الْكِتَابِ بِقَوْلِهِ فَرُبَّمَا ذَكَرْنَا الْأَدِلَّةَ فِي بَعْضِ الْأَحَايِينِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ بِذَلِكَ ذِكْرَ أَدِلَّةِ مَسَائِلِهِ مُحَرَّرَةً أَوْ أَعَمَّ مِنْ تَحْرِيرِ الْأَدِلَّةِ الْوَاقِعَةِ فِيهِ وَمِنْ ذِكْرِهِ أَدِلَّةَ بَقِيَّةِ مَسَائِلِهِ مُحَرَّرَةً اهـ.

فَالْمَعْنَى عَلَى الْأَوَّلِ تَحْرِيرُ الدَّلَائِلِ الْمَذْكُورَةِ فِي وَعَلَى الثَّانِي تَحْرِيرُ دَلَائِلِ مَا ذُكِرَ فِيهِ مِنْ الْمَسَائِلِ وَعَلَى الثَّالِثِ تَحْرِيرُ دَلَائِلَ تَتَعَلَّقُ بِهِ إمَّا بِأَنَّهَا فِيهِ أَوْ أَنَّهَا دَلَائِلُ مَا فِيهِ مِنْ الْمَسَائِلِ وَمَنْشَأُ هَذِهِ الِاحْتِمَالَاتِ إضَافَةُ دَلَائِلَ إلَى الْكِتَابِ وَعَطْفُ هَذِهِ الصِّفَاتِ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ لِلْإِشَارَةِ إلَى أَنَّ كُلَّ صِفَةٍ تَامَّةٍ مُسْتَقِلَّةٌ بِنَفْسِهَا وَأَنَّ الْمَوْصُوفَ عَرِيقٌ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا كَمَا قَالَ الشَّاعِرُ

إلَى الْمَلِكِ الْقَرْمِ وَابْنِ الْهُمَامِ ... وَلَيْثِ الْكَتِيبَةِ فِي الْمُزْدَحَمِ

(قَوْلُهُ: عَلَى وَجْهٍ) تَنَازَعَهُ كُلُّ مَنْ يَحِلُّ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ: سَهْلٌ لِلْمُبْتَدِئِينَ) لَا يُشْكِلُ ذَلِكَ بِصُعُوبَةِ كَثِيرٍ مِنْ مَسَائِلِهِ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ فُحُولِ الْعُلَمَاءِ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ سُهُولَتُهُ بِالنِّسْبَةِ إلَى غَيْرِهِ مِنْ الشُّرُوحِ لِزِيَادَةِ تَحْرِيرِهِ وَقَدْ يُقَالُ إنَّ سُهُومَ الْبَيَانِ لَا تُنَافِي غُمُوضَ الْمَطَالِبِ فِي ذَاتِهَا وَالْإِشْكَالُ إنَّمَا جَاءَ مِنْ الْجِهَةِ الثَّانِيَةِ.

(قَوْلُهُ: حَسَنٌ لِلنَّاظِرِينَ) أَيْ الْمُتَأَمِّلِينَ فِيهِ وَقَيَّدَهُ بِالنَّاظِرِينَ؛ لِأَنَّ الشَّيْءَ قَدْ يَحْسُنُ فِي نَفْسِهِ وَلَا يَحْسُنُ لِلنَّاظِرِينَ بِأَنْ يَقُومَ بِهِمْ مَا يَمْنَعُ إدْرَاكَ الْحُسْنِ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ غَيْرَ قَادِحٍ فِي حُسْنِ الشَّيْءِ فِي الْوَاقِعِ كَمَا قَالَ الشَّاعِرُ

وَإِذَا خَفِيتُ عَنْ الْغَبِيِّ فَعَاذِرٌ ... أَنْ لَا تَرَانِي مُقْلَةٌ عَمْيَاءُ

فَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ بَلَغَ مَبْلَغًا مِنْ الْحُسْنِ إلَى حَدٍّ لَا يُمْكِنُ إنْكَارُهُ وَاحْتِمَالُ أَنَّ حُسْنَهُ لِلنَّاظِرِينَ لَا يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ حَسَنًا فِي نَفْسِهِ بَعِيدٌ عَنْ الْمَقَامِ.

(قَوْلُهُ: بِجَمِيعِ صِفَاتِك) أَيْ عَلَى طَرِيقِ الْإِجْمَالِ لِعَجْزِ الْقُوَى الْبَشَرِيَّةِ عَنْ الْإِحَاطَةِ بِكِمَالَاتِهِ - تَعَالَى - تَفْصِيلًا وَهَذَا التَّفْسِيرُ لَيْسَ مَدْلُولًا لِلصِّيغَةِ وَحْدَهَا إذْ الْمَدْلُولُ نُثْنِي عَلَيْك فَهُوَ مَأْخُوذٌ بِمَعُونَةِ الْمَقَامِ وَلِذَا عَلَّلَهُ بِقَوْلِهِ إذْ الْحَمْدُ إلَخْ فَنَقَلَ الْمَعْنَى اللُّغَوِيَّ عَنْ الْفَائِقِ ثُمَّ ذَكَرَ الْمُقَدِّمَةَ الْقَائِلَةَ وَكُلٌّ مِنْ صِفَاتِهِ جَمِيلٌ لِإِفَادَةِ أَنَّ الْمُرَادَ الْمَذْكُورَ يَحْتَاجُ لِمَعُونَةٍ فَهَذَا إنْشَاءُ الثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى بِجَمِيعِ صِفَاتِهِ وَهُوَ الْأَوْفَقُ بِحَالِ الْمُصَنِّفِ.

(قَوْلُهُ: بِمَا ذُكِرَ) أَيْ قَوْلُهُ نَحْمَدُك وَقَوْلُهُ إذْ الْمُرَادُ بِهِ أَيْ بِمَا ذُكِرَ وَهُوَ اسْتِدْلَالٌ عَلَى كَوْنِ التَّعْظِيمِ مُرَادًا بِأَنَّ الْجُمْلَةَ قُصِدَ بِهَا إيجَادُ الْحَمْدِ وَإِنْشَاؤُهُ لَا الْإِخْبَارُ بِأَنَّهُ سَيُوجَدُ.

وَفِي تَصْدِيرِ الْمُضَارِعِ بِسِينِ الِاسْتِقْبَالِ تَنْبِيهٌ عَلَى أَنَّ نَحْمَدُك وَنَحْوَهُ إنَّمَا يَكُونُ إخْبَارًا بِالنَّظَرِ لِلزَّمَنِ الْمُسْتَقْبِلِ لَا الْحَالِ فَهُوَ إخْبَارٌ بِأَنَّهُ سَيَقَعُ مِنْهُ حَمْدٌ أَوْ إمَّا أَنَّهُ بِجَمِيعِ الصِّفَاتِ أَوْ بِبَعْضِهَا فَلَا دَلَالَةَ لِلْكَلَامِ عَلَيْهِ فَهَذَا وَجْهٌ مُرَجَّحٌ لِاخْتِيَارِ جَعْلِ الْجُمْلَةِ إنْشَائِيَّةً وَإِنَّمَا تَعَيَّنَ الِاسْتِقْبَالُ هُنَا فِي الْجُمْلَةِ الْمُضَارِعَةِ مَعَ كَوْنِ الْمُضَارِعِ يَدُلُّ عَلَى الْحَالِ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْحَمْدَ فِعْلٌ لِسَانِيٌّ فَلَا يُمْكِنُ الْإِخْبَارُ عَنْهُ حَالَ الْمُبَاشَرَةِ بِهِ فَوَجَبَ أَنَّهُ إذَا كَانَ إخْبَارًا لَا يَكُونُ إخْبَارًا عَنْ الْحَالِ فَهُوَ إمَّا إنْشَاءٌ أَوْ خَبَرٌ عَنْ الِاسْتِقْبَالِ لَكِنَّهُ عَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِهِ خَبَرًا عَنْ الِاسْتِقْبَالِ تَفُوتُ النُّكْتَةُ الْمَذْكُورَةُ وَلَا يَتِمُّ هَذَا فِي نُصَلِّي وَنَضْرَعُ إذْ الْمَقْصُودُ بِهِمَا الْإِنْشَاءُ، فَإِنْ قُلْت لِمَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إخْبَارًا عَنْ حَمْدٍ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015