عَلَى ظَاهِرِهِ قَالَ النَّوَوِيُّ يَحْرُمُ التَّنْفِيرُ وَهُوَ الْإِزْعَاجُ عَنْ مَوْضِعِهِ وَلَا يُخْتَلَى أَيْ لَا يُقْطَعُ خَلَاهُ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَالْقَصْرِ وَحُكِيَ مَدُّهُ وَهُوَ الرَّطْبُ مِنَ النَّبَاتِ قَالَ الْعَبَّاسُ أَيِ بن عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِلَّا الْإِذْخِرَ يَجُوزُ فِيهِ الرَّفْعُ على الْبَدَل مِمَّا قبله وَالنّصب قَالَ بن مَالك وَهُوَ