عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا أَيْ حَقٌّ مِنْ حُقُوقه وواجب من واجباته
[2445] خَمْسِ ذَوْدٍ بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ الْوَاوِ بَعْدَهَا مُهْمَلَةٌ قَالَ الزَّيْنُ بْنُ الْمُنِيرِ أَضَافَ خَمْسَ إِلَى ذَوْدٍ وَهُوَ مُنَكَّرٌ لَا يَقَعُ عَلَى الْمُذَكَّرِ وَالْمُؤَنَّثِ وَأَضَافَهُ إِلَى الْجَمْعِ لِأَنَّهُ يَقَعُ على الْمُفْرد وَالْجمع وَأما قَول بن قُتَيْبَةَ أَنَّهُ يَقَعُ عَلَى الْوَاحِدِ فَقَطْ فَلَا يَدْفَعُ مَا نَقَلَهُ غَيْرُهُ أَنَّهُ يَقَعُ عَلَى الْجَمْعِ وَالْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّ الذَّوْدَ مِنَ الثَّلَاثَةِ إِلَى الْعَشَرَةِ لَا وَاحِدَ لَهُ مِنْ لَفْظِهِ وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ مِنَ الثِّنْتَيْنِ إِلَى الْعَشَرَةِ قَالَ وَهُوَ مُخْتَصٌّ بِالْإِنَاثِ وَقَالَ سِيبَوَيْهِ يَقُول ثَلَاثُ ذَوْدٍ لِأَنَّ الذَّوْدَ مُؤَنَّثٌ وَلَيْسَ بِاسْمٍ كُسِّرَ عَلَيْهِ مُذَكَّرٌ وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ أَصْلُهُ ذَادَ يَذُودُ إِذَا دَفَعَ شَيْئًا فَهُوَ مَصْدَرٌ فَكَأَنَّهُ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ دَفَعَ عَنْ نَفْسِهِ مَعَرَّةَ الْفقر وَشدَّة الْفَاقَة وَالْحَاجة وَأنكر