الْتِقَاءُ جَانِبَيْهِ عَلَى جَسَدِ الْمَيِّتِ وَقَالَ الْحَكِيمُ التِّرْمِذِيُّ سَبَبُ هَذَا الضَّغْطِ أَنَّهُ مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ أَلَمَّ بِذَنْبٍ مَا فَتُدْرِكُهُ هَذِهِ الضَّغْطَةُ جَزَاءً لَهَا ثُمَّ تُدْرِكُهُ الرَّحْمَةُ وَكَذَلِكَ ضَغْطَةُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي التَّقْصِيرِ مِنَ الْبَوْلِ قُلْتُ يُشِيرُ إِلَى مَا أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق بن إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي أُمَيَّةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَأَلَ بَعْضَ أَهْلِ سَعْدٍ مَا بَلَغَكُمْ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا فَقَالُوا ذُكِرَ لَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ كَانَ يُقَصِّرُ فِي بَعْضِ الطَّهُورِ من الْبَوْل وَقَالَ بن سَعْدٍ فِي طَبَقَاتِهِ أَخْبَرَ شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ أَخْبَرَنِي أَبُو مَعْشَرٍ عَنْ سَعِيدِ الْقَبْرِيِّ قَالَ لَمَّا دَفَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعْدًا قَالَ لَوْ نَجَا أَحَدٌ مِنْ ضَغْطَةِ الْقَبْرِ لَنَجَا سَعْدٌ وَلَقَدْ ضُمَّ ضَمَّةً اخْتَلَفَتْ مِنْهَا أَضْلَاعُهُ مِنْ أَثَرِ الْبَوْلِ وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حِينَ دَفَنَ سَعْدَ بْنَ مَعَاذٍ إنَّهُ ضُمَّ فِي الْقَبْرِ ضَمَّةً حَتَّى صَارَ مِثْلَ الشَّعْرَةِ فَدَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يَرْفَعَهُ عَنْهُ وَذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَ لَا يَسْتَبْرِئُ