[4663] نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ قَالَ فِي النِّهَايَةِ هُوَ أَنْ يَسْقِيَ الرَّجُلُ أَرْضَهُ ثُمَّ يَبْقَى مِنَ الْمَاءِ بَقِيَّةٌ لَا يَحْتَاجُ إِلَيْهَا فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا وَلَا يَمْنَعُ مِنْهَا أَحَدًا يَنْتَفِعُ بِهَا هَذَا إِذَا لَمْ يَكُنِ الْمَاءُ مِلْكَهُ أَوْ عَلَى قَوْلِ مَنْ يرى أَن المَاء لَا يملك