[4422] مَنْ آوَى مُحْدِثًا قَالَ فِي النِّهَايَةِ يُرْوَى بِكَسْرِ الدَّالِ وَفَتْحِهَا عَلَى الْفَاعِلِ أَوِ الْمَفْعُولِ فَمَعْنَى الْكَسْرِ مَنْ نَصَرَ جَانِيًا وَآوَاهُ وَأَجَارَهُ مِنْ خَصْمِهِ وَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يُقْتَصَّ مِنْهُ وَبِالْفَتْحِ هُوَ الْأَمْرُ الْمُبْتَدَعُ نَفْسُهُ الَّذِي لَيْسَ مَعْرُوفًا فِي السُّنَّةِ وَيَكُونُ مَعْنَى الْإِيوَاءِ فِيهِ الرِّضَا بِهِ وَالصَّبْرُ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ إِذَا رَضِيَ بِالْبِدْعَةِ وَأَقَرَّ فَاعِلَهَا وَلَمْ يُنْكِرْهَا عَلَيْهِ فَقَدْ آوَاهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ قَالَ فِي النِّهَايَةِ الْمَنَارُ جَمْعُ مَنَارَةٍ وَهِيَ الْعَلَامَةُ تجْعَل بَين الحدين