[1987] سنة وَحقّ هَذِه الصِّيغَة عِنْدهم حكمهَا الرّفْع لَكِن فِي افادته الافتراض بحث نعم يَنْبَغِي أَن تكون الْفَاتِحَة أولي وَأحسن من غَيرهَا من الْأَدْعِيَة وَلَا وَجه للْمَنْع عَنْهَا وعَلى هَذَا كثير من محققي عُلَمَائِنَا الا أَنهم قَالُوا يقْرَأ بنية الدُّعَاء وَالثنَاء لَا بنية الْقِرَاءَة وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله