[1922] ان للْمَوْت فَزعًا أَي فَلَا يَنْبَغِي الِاسْتِمْرَار على الْغَفْلَة على رُؤْيَة الْمَيِّت فالقيام لترك الْغَفْلَة والتشمير للْجدّ وَالِاجْتِهَاد فِي الْخَيْر وَفِي بعض النّسخ ان الْمَوْت فزع أَي ذُو فزع أَو هُوَ من بَاب الْمُبَالغَة وَمعنى قَوْله فَإِذا رَأَيْتُمْ الْجِنَازَة فَقومُوا أَي تَعْظِيمًا لهول الْمَوْت وفزعه لَا تَعْظِيمًا للْمَيت فَلَا يخْتَص الْقيام بميت دون ميت
قَوْله
[1923] وَلم يعد بعد ذَلِك من الْعود وَاسْتدلَّ بِهِ الْجُمْهُور على النّسخ
قَوْله
[1924] قَالَ بن عَبَّاس نعم ثمَّ جلس أَي ترك الْقيام لَهَا قَوْله