[1698] كَانَ لَا يسلم فِي رَكْعَتي الْوتر أَي حَتَّى يضم إِلَيْهِمَا الرَّكْعَة الثَّالِثَة فَيسلم بعْدهَا
قَوْله
[1699] ويقنت قبل الرُّكُوع ظَاهره الْقُنُوت فِي الْوتر نعم لَا يدل هَذَا الحَدِيث على كَونه وَاجِبا فِي الْوتر وَالله تَعَالَى أعلم