[553] من أدْرك من الصَّلَاة رَكْعَة الخ لَا دلَالَة لَهُ على حكم من أدْرك دون الرَّكْعَة الا بِالْمَفْهُومِ وَلَا حجَّة فِيهِ عِنْد من لَا يَقُول بِهِ وَلذَلِك يَقُول عُلَمَاؤُنَا الْحَنَفِيَّة الْقَائِلُونَ بِعَدَمِ الْمَفْهُوم أَن من أدْرك التَّحْرِيمَة فِي الْوَقْت فقد أدْرك الا فِي الصُّبْح وَالْجُمُعَة لما عِنْدهم من الدَّلِيل على ذَلِك وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله