[5421] فِي قَضَاء أَي فِي أَمر وَاحِد كَمَا فِي بعض طرق الحَدِيث بقضاءين بِأَن يحكم بِلُزُوم الدّين وسقوطه مثلا إِذْ الْمَقْصُود من نصب الْقُضَاة قطع النزاع وَلَا يَنْقَطِع بِمثل هَذَا الْقَضَاء قَوْله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015