بالتثنية وَقد جَاءَ بالافراد فِي بعض نسخ أبي دَاوُد وَهُوَ أظهر وأمثل بقواعد الشَّرْع والتثنية من بَاب التَّعْزِير بِالْمَالِ وَالْجمع بَينه وَبَين الْعقُوبَة وغالب الْعلمَاء على نسخ التَّعْزِير بِالْمَالِ
قَوْله
[4959] فَقَالَ هِيَ أَي على من سَرَقهَا هِيَ وَمثلهَا والنكال أَي الْعقُوبَة
قَوْله
[4960] لَا قطع فِي ثَمَر بِفتْحَتَيْنِ فسر بِمَا كَانَ مُعَلّقا بِالشَّجَرِ قبل أَن يجد ويحرز كَمَا تقدم وَقيل المُرَاد بِهِ أَنه لَا قطع فِيمَا يتسارع إِلَيْهِ الْفساد وَلَو بعد الْإِحْرَاز