[4633] وَعَن الثنيا هِيَ كالدنيا وزنا اسْم للاستثناء وَالْمرَاد أَنه لَا يجوز بمستثنية الْمَجْهُول لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى النزاع وَالله تَعَالَى أعلم والمعاومة هِيَ بيع ثَمَر النّخل وَالشَّجر سنتَيْن أَو أَكثر

قَوْله

[4635] أبر نخلا من التَّأْبِير وَهُوَ التلقيح وَهُوَ أَن يشق طلع الاناث وَيُؤْخَذ من طلع الذُّكُور فَيُوضَع فِيهَا ليَكُون الثَّمر بِإِذن الله تَعَالَى أَجود مِمَّا لم يؤبر فَالَّذِي أبر أَي للْبَائِع الْمُبْتَاع أَي المُشْتَرِي لنَفسِهِ وَقت البيع قَوْله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015