[4509] نهى عَن الْمُلَامسَة هِيَ أَن يَجْعَل العقد نفس اللَّمْس قَاطعا للخيار عِنْد البيع أَو قَاطعا للخيار بعد البيع أَو قَاطعا لكل خِيَار أَقْوَال والمنابذة