كَمَا لَا دلَالَة لَهُ على وجوب تَقْدِيم الْكَفَّارَة وَمُقْتَضى هَذَا الْإِطْلَاق دَلِيل للمطلوب وعَلى هَذَا فَقَوْل من أوجب تَقْدِيم الْحِنْث مُخَالف لهَذَا الْإِطْلَاق فَلَا بُد لَهُ من دَلِيل يُعَارض هَذَا الْإِطْلَاق ويترجح عَلَيْهِ حَتَّى يَسْتَقِيم الْأَخْذ بِهِ وَترك هَذَا الْإِطْلَاق

قَوْله

[3783] ثمَّ ائْتِ الَّذِي هُوَ خير كلمة ثمَّ مَحْمُولَة على معنى الْوَاو تَوْفِيقًا بَين الرِّوَايَات وَلَو حمل على ظَاهرهَا لوَجَبَ تَأْخِير الْحِنْث عَن الكفارةولم يقل بِهِ أحدقوله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015