قَوْله

[3241] حَتَّى ينْكح أَي لينتظر حَتَّى ينْكح فيتركها أَو يَتْرُكهَا فيخطبها فَهَذِهِ لَيست غَايَة لقَوْله لَا يخْطب حَتَّى يُقَال يلْزم مِنْهَا جَوَاز الْخطْبَة إِذا نكح مَعَ أَنَّهَا لَا تجوز حِينَئِذٍ بل غَايَة للإنتظار الْمَفْهُوم وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله وَعَن الْحَرْث عطف على قَوْله عَن الزُّهْرِيّ وَضمير انهما سَأَلَا لأبي سَلمَة وَمُحَمّد بن عبد الرَّحْمَن بن ثَوْبَان قَوْله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015